اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 16
درس 204 و
خامسها: المائع،
و الحرام
منه ثمانية:
[الأول] كلّ مسكر
كالخمر و
النبيذ و البتع من العسل و النقيع من الزبيب و المزر من الذرّة و الفضيح من التمر
و البسر و الجعة من الشعير- بكسر الجيم.
و المعتبر
في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله.
الثاني: الفقاع إجماعاً،
لقول الصادق
عليه السَّلام[1] و الرضا عليه السَّلام[2] هو خمر
مجهول فلا تشربه و في رواية[3]- شاذّة- حلّ ما لم
يغل منه و لم يضرّ آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرّات، و هي تقيّة أو محمولة على
ما لم يسمّ فقاعاً كماء الزبيب قبل غليانه.
ففي رواية
صفوان[4] عن الصادق عليه السَّلام حلّ الزبيب إذا ينقع غدوة و شرب
بالعشيّ أو ينقع بالعشيّ و يشرب غدوة.
الثالث: العصير العنبي إذا
غلى و اشتدّ،
و حدّه أن
يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلًّا.
و لا يحرم
المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحلّ طبيخ الزبيب على الأصحّ، لذهاب
ثلثيه بالشمس غالباً، و خروجه عن مسمّى العنب، و حرّمه بعض مشايخنا المعاصرين، و
هو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمين، لمفهوم رواية عليّ بن جعفر[5] عن أخيه
عليه السَّلام حين سأله عن الزبيب يؤخذ
[1]
وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 ج 17 ص 288.
[2] وسائل
الشيعة: باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 11 ج 17 ص 289.
[3] وسائل
الشيعة: باب 39 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 305.
[4] وسائل
الشيعة: باب 17 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 ج 17 ص 268.
[5] وسائل
الشيعة: باب 8 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 236.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 16