اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 15
[بيان ما يكره
منها]
و تكره
العروق و الكلا و اذنا القلب، و إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو
كان اللحم فوقه فلا بأس، و إن كان مثقوباً و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و
غيره، و قال الصدوق[1]: إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل، و
يؤكل الجوذاب و هو الخبز.
و يكره أكل
الثوم و البصل و شبهه لمريد دخول المسجد، أو في ليلة الجمعة، و في مرسلة زرارة[2] يعيد آكل
الثوم ما صلاه، و هو على التغليظ للكراهيّة.
[حكم استعمال ما لا تحلّه
الحياة من الميتة]
و يحلّ أن
يستعمل من الميتة ما لا تحلّه الحياة، و هو أحد عشر: العظم و الظلف و السن و القرن
و الصوف و الشعر و الوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتّصال، و الريش كذلك و البيض
إذا اكتسى القشر الأعلى و الأنفحة و اللبن على الأصحّ، و رواية[3] التحريم
ضعيفة، و القائل بها نادر، و حملت على التقيّة.
و يحرم
استعمال شعر الخنزير و الكلب و جميع ما أحلّ من الميتة منهما، فإن اضطرّ إلى شعر
الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه، و غسل يده عند الصلاة.
و يزول عنه
الدسم بأن يلقى في فخار و يجعل في النار حتّى يذهب دسمه، لرواية برد الإسكاف[4] عن الصادق
عليه السَّلام.
قال الفاضل[5]: يجوز
استعماله مطلقاً، أي عند الضرورة و الاختيار، و ظاهره أنّه لا يشترط إزالة الدسم،
لإطلاق رواية سليمان الإسكاف[6].
[1]
الفقيه: ج 3 ص 34، و لكن يفهم هذا من مفهوم الرواية لا من منطوقه.
[2] وسائل
الشيعة: باب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ح 8 ج 16 ص 171.
[3] وسائل
الشيعة: باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 11 ج 16 ص 449.
[4] وسائل
الشيعة: باب 58 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 16 ص 168.