responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 15

[بيان ما يكره منها]

و تكره العروق و الكلا و اذنا القلب، و إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس، و إن كان مثقوباً و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غيره، و قال الصدوق [1]: إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل، و يؤكل الجوذاب و هو الخبز.

و يكره أكل الثوم و البصل و شبهه لمريد دخول المسجد، أو في ليلة الجمعة، و في مرسلة زرارة [2] يعيد آكل الثوم ما صلاه، و هو على التغليظ للكراهيّة.

[حكم استعمال ما لا تحلّه الحياة من الميتة]

و يحلّ أن يستعمل من الميتة ما لا تحلّه الحياة، و هو أحد عشر: العظم و الظلف و السن و القرن و الصوف و الشعر و الوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتّصال، و الريش كذلك و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى و الأنفحة و اللبن على الأصحّ، و رواية [3] التحريم ضعيفة، و القائل بها نادر، و حملت على التقيّة.

و يحرم استعمال شعر الخنزير و الكلب و جميع ما أحلّ من الميتة منهما، فإن اضطرّ إلى شعر الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه، و غسل يده عند الصلاة.

و يزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار و يجعل في النار حتّى يذهب دسمه، لرواية برد الإسكاف [4] عن الصادق عليه السَّلام.

قال الفاضل [5]: يجوز استعماله مطلقاً، أي عند الضرورة و الاختيار، و ظاهره أنّه لا يشترط إزالة الدسم، لإطلاق رواية سليمان الإسكاف [6].


[1] الفقيه: ج 3 ص 34، و لكن يفهم هذا من مفهوم الرواية لا من منطوقه.

[2] وسائل الشيعة: باب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ح 8 ج 16 ص 171.

[3] وسائل الشيعة: باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 11 ج 16 ص 449.

[4] وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 16 ص 168.

[5] المختلف: ج 2 ص 684.

[6] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1017.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست