responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 17

ماؤه فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه، فقال: لا بأس.

و أمّا عصير التمر فقد أحلّه بعض الأصحاب ما لم يسكر، و في رواية عمّار [1] و سأل الصادق عليه السَّلام عن النضوح كيف يصنع به حتّى يحل، قال: خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثاه.

و لا يقبل قول من يستحلّ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما، لروايات [2]، و قيل: يقبل على كراهيّة.

و بصاق شارب الخمر و غيره من النجاسات طاهر مع عدم التغيّر. و كذا دمع المكتحل بالنجاسة إذا لم تكن النجاسة واردة على المحلّ النجس.

و الربوب كلّها حلال و إن شمّ منها رائحة المسكر.

و يكره الاستشفاء بمياه العيون الحارّة الكبريتيّة، و ما باشره الجنب و الحائض مع التهمة، و سؤر من لا يتوقّى النجاسة.

الرابع: البول مما لا يؤكل لحمه.

و في بول ما يؤكل لحمه قول بالحلّ، و اختاره ابن الجنيد [3]، و هو ظاهر ابن إدريس [4] لطهارته، و الأقوى التحريم للاستخباث، إلّا ما يستشفى به كأبوال [5] الإبل. و كذا باقي النجاسات المائعة كالمني.

الخامس: فضلات الإنسان

كبصاقه و نخامته، و فضلات باقي الحيوان [6] و إن كانت طاهرة لاستخباثها، و قد ورد [7] رخصة في بصاق المرأة و الابنة.


[1] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 298.

[2] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 233.

[3] المختلف: ج 2 ص 686.

[4] السرائر: ج 3 ص 125.

[5] في باقي النسخ: كبول.

[6] في باقي النسخ: الحيوانات.

[7] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 71.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست