responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 153

زوجة لغير من له الولد [1].

العاشرة: لو أقرّ بزوجة ثمّ أقرّ بزوجة ثانية

و تصادقا اقتسما الحصّة. و كذا لو أقرّ بثالثة و رابعة، و إن كذّبته غرم ما لها قدر نصيبها.

و لو أقرّ بخامسة ففي الغرم بها [2] بمجرّد الإقرار، أو بتكذيبه نفسه في غيرها نظر.

و لو كان الزوج مريضاً و تزوّج بعد الطلاق و دخل استرسل الإقرار، و لم يقف عند حدّ إذا مات في سنته.

درس 230

الحادية عشرة: لو أقرّ للميّتة بزوج ثان

لم يقبل، و في غرمه بمجرّد إقراره، أو بتكذيبه نفسه الوجهان.

و لو قلنا بالغرم فتأوّل كلامه بتزويجه إيّاها في عدّة الأوّل ثمّ ماتت فظنّت أنه يرثها زوجان، و كان ممن يمكن في حقّه الاشتباه فالأقرب القبول.

الثانية عشرة: لو أقرّ الوارث ظاهراً بمساو فأنكر المقرّ به

نسب المقرّ و ليس له بينة جاز للمقرّ له التركة بيمينه [3]، عملًا بالمتّفق عليه.

الثالثة عشرة: لو استحلق المنفي باللعان غير صاحب الفراش،

ففي ثبوت نسبه وجهان: من عدم المنازع، و من تمكّن الشبهة.

و لو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق، أو لا معه إذا كان غير كامل نظر، من العموم، و من أنّه يمنع إرثه بالولاء.

و لو استحلق عبد نفسه الكبير و كذّبه لم يثبت النسب، و في عتقه نظر، من‌


[1] في باقي النسخ: ولد.

[2] في باقي النسخ: ففي الغرم لها.

[3] في «م»: مع يمينه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست