responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 154

إقراره بموجبه، و من أنّه فرع ثبوت النسب الذي لم يثبت، و لو كان العبد مشهور النسب فالنظر فيه أولى، بعدم العتق لالتحاقه بغيره شرعاً.

الرابعة عشرة: لو تصادق البالغان على نسب

إمّا بنوّة أو غيرها ثمّ رجعا ففي قبول الرجوع نظر، من ثبوت النسب شرعاً فلا يرتفع بالرجوع كالنسب بالفراش، و من أنّه ثبت بمجرد الإقرار، فإذا رجعا إلى الإنكار بقي على ما كان عليه، و الأقرب القطع بعدم صحّة الرجوع في نسب الولد، أمّا غيره ففيه الوجهان.

الخامسة عشرة: لو قال هذا ولدي من الزنا،

فهو من باب تعقيب الإقرار بما ينافيه، فهل يؤخذ بأوّل كلامه فيلحق به [1]، أو بآخرة فلا يثبت له حكم النسب الشرعي؟ نظر.

السادسة عشرة: لو أقرّ بأخ من الأب و الأب موجود

فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا، و إن تصادقا. و لو مات الأب و هما على التصادق أو استلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان، من حكم الشرع بنفي البنوّة فيمتنع ثبوت الاخوة الّتي هي فرعها، و الأقرب أنّه كاستلحاق ورثة الملاعن، و كذا اللعان.

و ربما علّل بطلان الاستلحاق بأنّ فيه عاراً على الأب، و شرط الوارث أن يفعل ما فيه حظّ المورث، و هو ضعيف، و رجّح الفاضل [2] الإلحاق.

السابعة عشرة: لو قال هو أخي و اقتصر

ثمّ قال أردت اخوة الدين أو الرضاع فالوجه القبول، لإمكانه، و وجه عدم القبول أنّه خلاف الحقيقة.

الثامنة عشرة: قسم في المبسوط [3] الإقرار بالنسب إلى الإقرار بالنسب

على‌


[1] في باقي النسخ: و يلحق به.

[2] المختلف: ج 1 ص 441.

[3] المبسوط: ج 3 ص 38.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست