responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 152

بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار.

و حاصل [1] الدور يلزم من جعلهما مقرّين، لا من جعلهما شاهدين، و نحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثّرة لا الإرث عندنا، و إن انتفت العدالة ورث خاصّة، و لو كان معهما زوجة و صدقتهما دفعت نصف ما في يدها، و كذا لو انفردت بالإقرار.

الخامسة: لو أقرّ الأخ بابنين دفعة و تصادفا

ثبت الإرث و عزل الأخ، و لا يثبت النسب، إلّا مع العدالة، و لو تناكرا توارثا [2]، و لم يثبت النسب.

و لو أقرّ الأخ ببنوّة أحد التوأمين لحقه الآخر، و لا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه.

السادسة: لو أقرّ بمن هو أولى منه ثمّ بأولى منهما،

فإن صدق [3] المقرّ به أوّلا على الثاني دفع إليه ما في يده، و إن كذبه [4] أحلف و اغرم المقرّ للمقرّ به ثانياً ما أخذه الأوّل، سواء بقي وارثاً غيره أم لا على الأشبه.

السابعة: لو أقرّ بمن هو أولى منه ثمّ أقرّ بمساويه،

فإن صدّقه اقتسما المال، و إلّا أُغرم المقرّ للثاني قدر نصيبه. و كذا لو أقرّ بثالث و رابع و هكذا.

الثامنة: لو أقرّ بزوج لذات الولد

أعطاه ربع ما في يده إن كان المقرّ ولداً، و إن كان المقرّ بالزوج بأحد الأبوين و كان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئاً، و إن كان بنتاً دفع الفاضل عن نصيبه و هو نصف الثمن.

التاسعة: لو أقرّ بزوجة لذي الولد

دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقرّ ولدا، و إن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل، و منهما يعلم ما لو أقرّ بزوج أو‌


[1] في باقي النسخ: و حاصله.

[2] في باقي النسخ: ورثا.

[3] في «ق»: صدقه.

[4] في باقي النسخ: فإن أكذبه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست