اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 95
بطلان دعواه.
و الفائدة
في إقامة المنكر شاهداً على الطعن فأنكر، فعلى البطلان يحلف معه، لا على الصحّة؛
لأنّ الطعن لا يثبت بالشاهد و اليمين، و إسقاط الدعوى يثبت بهما.
و لا يمين
على الوارث، إلّا أن يدّعي عليه العلم بالحقّ، أو بموت المورّث و أنّ في يده مالًا
له، و في الأوّلين يحلف على نفي العلم، و في الأخير على البتّ. و لا يمين لإثبات
مال الغير، و فيما له به تعلّق نظر، كغريم الميّت إذا أقام له شاهداً بدين، و المرتهن
إذا أقام شاهداً بملك الراهن، و امتنع من اليمين من النفع، و من ثبوت الملك، أو لا
للغير.
و إذا حلف
الورثة أو الموصى لهم قسم بينهم على الاستحقاق، لا على الإيمان، و لو نكل بعضهم
فلا نصيب له، و يؤخّر نصيب غير الكامل حتّى يكمل، فلو[1] مات
فلوارثه.
و لا يجوز
الاقتصار على يمين واحدة من المنكر مع تعدّد المدّعي، فإن رضوا بالواحدة ففي جوازه
نظر، من حيث أنّه لا يزيد عن إسقاط الحقّ، و من اقتضاء الدعوى اليمين، و الأصل عدم
التداخل، و القولان نقلهما ابن إدريس[2].
و لا يمين
على منكر حولان الحول، أو بقاء النصاب، أو مدّعي إخراج الزكاة، أو نقص الخرص
المعتاد، أو ادّعى الإسلام قبل الحول؛ ليسلم من الجزية و التركة، بحكم مال الميّت
المديون عند الشيخ في المبسوط[3] و الخلاف[4]؛ لقوله
تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»[5]، و قيل: