responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 95

بطلان دعواه.

و الفائدة في إقامة المنكر شاهداً على الطعن فأنكر، فعلى البطلان يحلف معه، لا على الصحّة؛ لأنّ الطعن لا يثبت بالشاهد و اليمين، و إسقاط الدعوى يثبت بهما.

و لا يمين على الوارث، إلّا أن يدّعي عليه العلم بالحقّ، أو بموت المورّث و أنّ في يده مالًا له، و في الأوّلين يحلف على نفي العلم، و في الأخير على البتّ. و لا يمين لإثبات مال الغير، و فيما له به تعلّق نظر، كغريم الميّت إذا أقام له شاهداً بدين، و المرتهن إذا أقام شاهداً بملك الراهن، و امتنع من اليمين من النفع، و من ثبوت الملك، أو لا للغير.

و إذا حلف الورثة أو الموصى لهم قسم بينهم على الاستحقاق، لا على الإيمان، و لو نكل بعضهم فلا نصيب له، و يؤخّر نصيب غير الكامل حتّى يكمل، فلو [1] مات فلوارثه.

و لا يجوز الاقتصار على يمين واحدة من المنكر مع تعدّد المدّعي، فإن رضوا بالواحدة ففي جوازه نظر، من حيث أنّه لا يزيد عن إسقاط الحقّ، و من اقتضاء الدعوى اليمين، و الأصل عدم التداخل، و القولان نقلهما ابن إدريس [2].

و لا يمين على منكر حولان الحول، أو بقاء النصاب، أو مدّعي إخراج الزكاة، أو نقص الخرص المعتاد، أو ادّعى الإسلام قبل الحول؛ ليسلم من الجزية و التركة، بحكم مال الميّت المديون عند الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4]؛ لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [5]، و قيل:


[1] في باقي النسخ: فإن.

[2] السرائر: ج 2 ص 177.

[3] المبسوط: ج 8 ص 193.

[4] الخلاف: ج 3 ص 336 مسألة 28.

[5] النساء: 12.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست