responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 94

الوصي أو الوكيل لم يجز.

و لو أنكر الغريم وكالة مدّعيها، و كان الحقّ عيناً لم يحلف، و لو كان ديناً فوجهان، أقربهما عدم الحلف؛ لأنّه لا يؤمر بتسليم لا ينتفع به. و كذا لو ادّعى عليه إحالة غريمه فأنكر، و يحتمل هنا اليمين؛ لوجوب التسليم لو أقرّ؛ لتعلّقه بحقّ المدّعي، فلا يترك بتجويز ظلم المحيل.

و الحلف أبداً على القطع، ففي فعل نفسه نفياً و إثباتاً و فعل غيره إثباتاً لا يكفي نفي العلم. و كذا جناية ماشيته الّتي فرّط في حفظها على قول، و في نفي فعل غيره و نفي جناية عبده، يحلف على عدم العلم.

و ضابط العلم ما لا ريب فيه، فلا يكفي وجود خطّه، و لا خطّ مورّثه و إن ظنّ.

و النيّة للمحقّ منهما، فيوري من ألزمه المبطل باليمين، و تبطل لو استثنى فيها.

و لو اختلف رأي الحاكم و الحالف، فالمعتبر الحاكم ظاهراً و باطناً، و إن كان المحكوم عليه مجتهداً على الأقرب.

الثاني: الحالف أمّا منكر أو مدّع،

مع الردّ أو النكول أو اللوث في الدم، أو مع الشاهد الواحد أو مع الشاهدين في الميّت و شبهه.

و لو أعرض المدّعي عن بيّنته أو عن شاهده، و طلب إحلاف المنكر صحّ، سواء كان قد سمعها الحاكم، أو لا، فلو رجع فالظاهر الجواز ما لم يحلف المنكر، و منعه الشيخ [1] كيمين الردّ لو بذلها ثمّ استردّها، و في الأصل منع. و لو نكل المنكر و الحالة هذه، ردّت اليمين على المدّعي قطعاً، إذ ليست ما بذله، بل هي يمين الردّ، فلا يلزم من سقوط تلك على قول الشيخ سقوط هذه.

و ليس الإعراض طعناً في الشهود، و لو صرّح بكذبهم فطعن، و الأقرب عدم‌


[1] المبسوط: ج 8 ص 190.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست