اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 94
الوصي أو الوكيل لم يجز.
و لو أنكر
الغريم وكالة مدّعيها، و كان الحقّ عيناً لم يحلف، و لو كان ديناً فوجهان، أقربهما
عدم الحلف؛ لأنّه لا يؤمر بتسليم لا ينتفع به. و كذا لو ادّعى عليه إحالة غريمه
فأنكر، و يحتمل هنا اليمين؛ لوجوب التسليم لو أقرّ؛ لتعلّقه بحقّ المدّعي، فلا
يترك بتجويز ظلم المحيل.
و الحلف
أبداً على القطع، ففي فعل نفسه نفياً و إثباتاً و فعل غيره إثباتاً لا يكفي نفي
العلم. و كذا جناية ماشيته الّتي فرّط في حفظها على قول، و في نفي فعل غيره و نفي
جناية عبده، يحلف على عدم العلم.
و ضابط
العلم ما لا ريب فيه، فلا يكفي وجود خطّه، و لا خطّ مورّثه و إن ظنّ.
و النيّة
للمحقّ منهما، فيوري من ألزمه المبطل باليمين، و تبطل لو استثنى فيها.
و لو اختلف
رأي الحاكم و الحالف، فالمعتبر الحاكم ظاهراً و باطناً، و إن كان المحكوم عليه
مجتهداً على الأقرب.
الثاني: الحالف أمّا منكر
أو مدّع،
مع الردّ أو
النكول أو اللوث في الدم، أو مع الشاهد الواحد أو مع الشاهدين في الميّت و شبهه.
و لو أعرض
المدّعي عن بيّنته أو عن شاهده، و طلب إحلاف المنكر صحّ، سواء كان قد سمعها
الحاكم، أو لا، فلو رجع فالظاهر الجواز ما لم يحلف المنكر، و منعه الشيخ[1] كيمين
الردّ لو بذلها ثمّ استردّها، و في الأصل منع. و لو نكل المنكر و الحالة هذه، ردّت
اليمين على المدّعي قطعاً، إذ ليست ما بذله، بل هي يمين الردّ، فلا يلزم من سقوط
تلك على قول الشيخ سقوط هذه.
و ليس
الإعراض طعناً في الشهود، و لو صرّح بكذبهم فطعن، و الأقرب عدم