responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 93

درس 140 في اليمين

و فيه بحثان:

الأوّل: محلّها مجلس الحكم،

إلّا مع العذر كالمريض و غير البرزة، فيأذن الحاكم في إحلافه حيث يمكن.

و شرطها توجّه دعوى صحيحة، و مطابقة الدعوى و الإنكار، و الأقرب جواز أن يأتي المنكر بالأعم، و إن أجاب بالأخص. و وقوعها بعد التماس الخصم و عرض القاضي، و تولّيه الإحلاف إلّا مع العذر.

و شرط الحالف البلوغ، فلو ادّعى الصبي الاحتلام صدّق من غير يمين، و إلّا دار، إلّا أن يكتفي بإمكان البلوغ في اليمين. و كذا لو ادّعى الأسير الإنبات بعلاج فلا يمين. و لو أوقع منبت عقداً فادّعى الاستنبات؛ ليفسده فالأقرب عدم السماع، إلّا ببيّنة؛ لمخالفة الظاهر. و الفرق مراعاة الشبهة هناك؛ لمكان القتل، و العقل، و الاختيار، و القصد، و أن لا تكون الدّعوى بما [1] توجب حدّاً.

و قال الشيخ [2]: لو طلب القاذف يمين المقذوف على عدم الزنا أُجيب، فيثبت الحدّ إن حلف، و إلّا فلا، و هو حسن؛ لتعلّقه بحقّ الآدمي، و نفي اليمين في الحدّ إذا لم يتعلّق به حقّ آدمي. و منكر السرقة يحلف؛ لمكان المال.

و يتوجّه اليمين في إنكار النسب و النكاح و العتق و الرجعة.

و لا يشترط في الحالف العدالة، بل و لا الإسلام، و لا الذكورة، و إنّما يحلف من لو أقرّ بالحقّ الزم، فلو ادّعى على الموصي دين أو على الموكّل، و التمس حلف‌


[1] في «م» و «ز»: ممّا.

[2] المبسوط: ج 8 ص 216.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست