اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 93
درس 140 في
اليمين
و فيه
بحثان:
الأوّل: محلّها مجلس الحكم،
إلّا مع
العذر كالمريض و غير البرزة، فيأذن الحاكم في إحلافه حيث يمكن.
و شرطها
توجّه دعوى صحيحة، و مطابقة الدعوى و الإنكار، و الأقرب جواز أن يأتي المنكر
بالأعم، و إن أجاب بالأخص. و وقوعها بعد التماس الخصم و عرض القاضي، و تولّيه
الإحلاف إلّا مع العذر.
و شرط
الحالف البلوغ، فلو ادّعى الصبي الاحتلام صدّق من غير يمين، و إلّا دار، إلّا أن
يكتفي بإمكان البلوغ في اليمين. و كذا لو ادّعى الأسير الإنبات بعلاج فلا يمين. و
لو أوقع منبت عقداً فادّعى الاستنبات؛ ليفسده فالأقرب عدم السماع، إلّا ببيّنة؛
لمخالفة الظاهر. و الفرق مراعاة الشبهة هناك؛ لمكان القتل، و العقل، و الاختيار، و
القصد، و أن لا تكون الدّعوى بما[1] توجب حدّاً.
و قال الشيخ[2]: لو طلب
القاذف يمين المقذوف على عدم الزنا أُجيب، فيثبت الحدّ إن حلف، و إلّا فلا، و هو
حسن؛ لتعلّقه بحقّ الآدمي، و نفي اليمين في الحدّ إذا لم يتعلّق به حقّ آدمي. و
منكر السرقة يحلف؛ لمكان المال.
و يتوجّه
اليمين في إنكار النسب و النكاح و العتق و الرجعة.
و لا يشترط
في الحالف العدالة، بل و لا الإسلام، و لا الذكورة، و إنّما يحلف من لو أقرّ
بالحقّ الزم، فلو ادّعى على الموصي دين أو على الموكّل، و التمس حلف