responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 88

حذراً من تواطئ الغريمين على نسب لغيرهما. و قيل: يجوز الحكم و إن لم يلتمس أمّا للعرف، و أمّا لأنّه حقّ قد تعيّن للحاكم فوجب إظهاره. و لو ارتاب الحاكم بالمقرّ توقّف حتّى يتبيَّن.

و إن أنكر الغريم الحقّ قال الحاكم للمدّعي أ لك بيّنة، و لو كان عارفاً بأنّه موضع المطالبة بالبيّنة فللحاكم السكوت، فإن قال لا بيّنة لي عرّفه أنّ له يمينه فيستحلفه بإذنه، فلو تبرّع بها أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدّعي أو بالعكس لغت، فإذا حلف سقطت الدعوى و حرمت المقاصّة، و إن كان المدّعي محقّاً، إلّا أن يكذّب نفسه بعد.

و لا تسمع بيّنته فيما بعد على الأصحّ، و في المبسوط [1] تسمع- ذكره في فصل فيما على القاضي و الشهود- و في موضع آخر [2] لا تسمع، و فصل ثالثاً [3] بسماعها مع عدم علمه بها، أو نسيانه، و اختاره الحلبي [4]، و ابن إدريس [5]، و جنّح إليه في المعتبر [6]، و قال المفيد [7]: تسمع إلّا مع اشتراط سقوطها، و في النهاية [8] لا تسمع أصلًا، و اختاره الفاضلان [9]؛ لصحيحة ابن أبي يعفور [10] عن الصادق‌


[1] المبسوط: ج 8 ص 158.

[2] المبسوط: ج 8 ص 121.

[3] المبسوط: ج 8 ص 210.

[4] لم نعثر عليه في الكافي بل خلاف ما نسب إليه كما في مفتاح الكرامة: ج 10 ص 77 و نسبه إليه العلامة في المختلف: ج 2 ص 699.

[5] لم نعثر عليه في السرائر بل خلاف ما نسب إليه كما في المفتاح: ج 10 ص 77 و نسبه إليه العلامة في المختلف: ج 2 ص 699.

[6] المختلف: ج 2 ص 699.

[7] المقنعة: ص 733.

[8] النهاية: ص 340.

[9] القواعد: ج 2 ص 209، الشرائع: ج 4 ص 84.

[10] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 178.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست