اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 88
حذراً من تواطئ الغريمين على نسب لغيرهما. و قيل: يجوز الحكم و إن لم
يلتمس أمّا للعرف، و أمّا لأنّه حقّ قد تعيّن للحاكم فوجب إظهاره. و لو ارتاب
الحاكم بالمقرّ توقّف حتّى يتبيَّن.
و إن أنكر
الغريم الحقّ قال الحاكم للمدّعي أ لك بيّنة، و لو كان عارفاً بأنّه موضع المطالبة
بالبيّنة فللحاكم السكوت، فإن قال لا بيّنة لي عرّفه أنّ له يمينه فيستحلفه بإذنه،
فلو تبرّع بها أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدّعي أو بالعكس لغت، فإذا حلف
سقطت الدعوى و حرمت المقاصّة، و إن كان المدّعي محقّاً، إلّا أن يكذّب نفسه بعد.
و لا تسمع
بيّنته فيما بعد على الأصحّ، و في المبسوط[1] تسمع- ذكره في فصل
فيما على القاضي و الشهود- و في موضع آخر[2] لا تسمع، و فصل
ثالثاً[3] بسماعها مع عدم علمه بها، أو نسيانه، و اختاره الحلبي[4]، و ابن
إدريس[5]، و جنّح إليه في المعتبر[6]، و قال
المفيد[7]: تسمع إلّا مع اشتراط سقوطها، و في النهاية[8] لا تسمع
أصلًا، و اختاره الفاضلان[9]؛ لصحيحة ابن أبي
يعفور[10] عن الصادق