responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 87

ثوباً قيمته خمسة؛ لبيعه بعشرة فأنكر، فله أن يقول لي عنده عشرة إن باع أو خمسة إن تلف أو ثوب إن كان باقياً.

و لو ادّعى على العبد فالغريم المولى، و إن كانت الدعوى بمال.

و لو أقرّ العبد تبع به، و لو كان بجناية و أقرّ العبد فكذلك.

و لو أقرّ المولى خاصّة لم يقتصّ من العبد، و يملك المجني عليه منه بقدرها، و يلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر الملزوم؛ لسماع الدعوى عليه منفرداً.

درس 138 في جواب الدعوى

يطالب المدّعى عليه بعد التحرير و التماس المدّعي مطالبته بالجواب، و صحّح الشيخ [1] أنّه لا يطالبه من دون التماسه، لأنّ الجواب حقّ المدّعي، ثمّ قوّى جوازه مراعاة للعرف، فيقول ما تقول فيما يدّعيه، فإن سكت لآفة توصل إلى فهمه، و إن سكت عناداً أو قال لا أُجيب ففي المبسوط [2] قضيّة المذهب أن يقال له ثلاثاً أما أجبت عن الدعوى و إلّا جعلتك ناكلًا و أحلفت المدّعي، و اختار في النهاية [3] حبسه حتّى يجيب، و قوّاه في المبسوط [4].

و إن أقرّ ألزمه بالحقّ، فإن التمس المدّعي الحكم حكم عليه بعد الوثوق بكمال المقرّ، فيقول ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به أو أخرج له منه، فإن التمس كتابة محضر عليه فعل، بعد المعرفة به أو شهادة معرفين أو قناعته بالحليّة،


[1] المبسوط: ج 8 ص 157.

[2] المبسوط: ج 8 ص 160.

[3] النهاية: ص 342.

[4] المبسوط: ج 8 ص 160.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست