اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 61
السلاح خاصّة نفي خاصّة، و لا يشترط في قطعه النصاب و لا الحرز، و لو
جرح فسرى اقتصّ أو قتل حدّاً مع العفو، أو الصلح، و لو قتل أو جرح لا للمال فأمره
إلى الولي، و لو جرح للمال و عفي عنه لم يجز القصاص.
و لو تاب
قبل القدرة عليه سقط حقّ اللّٰه تعالى خاصّة، و لو تاب بعد القدرة عليه[1] لم يسقط شيء.
و يجوز صلبه
حيّاً على التخيير، و لا يترك حيّاً أو ميّتاً على الخشبة أزيد من ثلاثة أيّام ثمّ
ينزل و يجهّز، و لو كان قد قدّم غسله و كفنه أجزأ.
و يعزّر
المختلس و المستلب و المزوّر خطّاً أو كلاماً و المبنّج و المرقد و لو حيناً ضمن.
و لو قتله
في منزله فادّعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه و في يده سلاح مشهور.
و لو أدّب
زوجته أو ولده فماتا ضمن في ماله لاشتراطه بالسلامة، و كذا معلّم الصبيّة، و قاطع
السلعة و الأكلة و الخبيثة بإذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه، و لو لم يأذن البالغ
اقتصّ من القاطع، و إن[2] قطع أجنبي سلعة صبي قوّى الشيخ[3] سقوط القود
إلى الدية كما لو قطعها الولي.
أمّا الختان
فيجور من الحاكم مع امتناع البالغ منه و من الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه، و
الواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن و إن[4] أذن له في
الختان، و لو فعل ذلك الحاكم في حرٍّ أو بردٍ مفرطين قوّى الشيخ[5] الضمان في
كتاب الأشربة و عدمه في كتاب الحدود من المبسوط[6].