اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 60
و لو عضّ يده فانتزعها فبدرت أسنانه فهدر، و له التخلّص باللكم و
شبهه و لو بالقتل متدرّجاً.
و لو صال
الفارسان تضامنا إذا كانا عاديين، و إلّا ضمن العادي، و لو تجارحا فتداعيا الدفاع
تحالفا و ضمنا.
و يجوز
الدفاع عن بضع الزوجة و الأمة و التقبيل و شبهه و كذا الولد و لو أدّى الدفع
متدرّجاً إلى القتل، و زجر المطلع على القوم، فإن أصرّ فرمى فلا ضمان، و لو كان
رحماً لصاحب المنزل اقتصر على الزجر إلّا مع تجرّد المرأة.
و الدفاع
يجري في العجماوات.
و لو تلف من
أمره الإمام بالصعود إلى نخلته[1] أو بالنزول[2] في بئر
لمصلحة المسلمين فالضمان في بيت المال و إن لم يكرهه؛ لوجوب طاعة الامام، و لو كان
نائبه ضمن بالإكراه في ماله إن[3] لم يكن لمصلحة
عامّة.
و تثبت
المحاربة بالإقرار و لو مرّة، و بشهادة عدلين، لا بشهادة النساء مطلقاً، و لا عبرة
بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلّا مع عدم التهمة، كتغاير اللصّ أو سلامة الشاهد منه، و
لا بشهادة اللصّ على مثله.
و يتخيّر
الامام بين القتل و الصلب و قطع اليد اليمنى ثمّ الحسم ندباً ثمّ الرجل اليسرى و
النفي، و يكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مؤاكلته و معاملته و مجالسته إلى أن
يتوب، و لو قصد دار الكفر فمكّنوه من الدخول قوتلوا، و قيل: يقتل قصاصاً إن قتل
مكافئاً، فإن عفى عنه قتل حدّاً.
و لو قتل و
استهلك المال ارتجع و قطع مخالفاً ثمّ قتل و صلب مقتولًا، و لو انتزع المال خاصّة
قطع مخالفاً و نفي، و إن جرح و لا مال اقتصّ منه و نفي، و إن شهر