المؤمنين عليه السَّلام [1] من دان بكلمة الإسلام و صام و صلّى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم اللّٰه عليه، و يعلم منه تحريم ما لم يذكر اسم اللّٰه عليه.
و هل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا، و شرطه الفاضل [2]، و قصر ابن إدريس [3] الحلّ على المؤمن و المستضعف الذي لا منّا و لا من مخالفينا.
و منع الحلبي [4] من ذبيحة جاحد النصّ.
و منع ابن البرّاج [5] من ذبيحة غير أهل الحقّ؛ لقول أبي الحسن عليه السَّلام [6] لزكريّا بن آدم إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه، و تحمل على الكراهيّة.
و لا تحلّ ذبيحة المجنون حال المباشرة، و لا السكران، و لا الصبي غير المميّز.
و تحلّ ذبيحة المميّز و المرأة و الخصي و الخنثى و الجنب و الحائض و الأغلف و الأخرس و الأعمى إذا سدّد؛ لما روي [7] عنهما عليه السَّلام، و ولد الزنا على الأقرب، و ما يذبحه المسلم لكنائس أهل [8] الذمّة و أعيادهم. و لو اشترك في الذبح الأهل و غيره لم يحلّ.
و ثالثها: فري الأعضاء بالحديد مع القدرة،
فلو فري بغيره عند الضرورة حلّ، كالليطة و المروّة و الزجاجة. و لو عدم ذلك جاز بالسن و الظفر على الأقرب
[1] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 292.
[2] المختلف: ج 2 ص 679.
[3] السرائر: ج 3 ص 106.
[4] الكافي في الفقه: ص 277.
[5] المختلف: ج 2 ص 680.
[6] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب الذبائح ح 5 ج 16 ص 292.
[7] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الذبائح ح 3 ج 16 ص 278.
[8] في «م» و «ز» غير موجودة هذه الكلمة.