متّصلين كانا أو منفصلين، و منع الشيخ منهما في المبسوط [1] و الخلاف [2] و إن كان منفصلين مستدلًا بالإجماع، و الظاهر أنّه مع [3] الاختيار؛ لأنّه جوّز مثل ذلك في التهذيب [4] عند الضرورة.
و رابعها: قطع الأعضاء الأربعة في المذبوحة،
و هي المريء مجرى الطعام و الشراب، و الحلقوم مجرى النفس، و الودجان و هما العرقان المحيطان بالحلقوم.
فلو قطع البعض لم يحلّ و إن بقي يسير، و كلام الشيخ في الخلاف [5] يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، و مال إليه الفاضل [6] بعض الميل؛ لصحيحة زيد الشحّام [7] عن الصادق عليه السَّلام إذا قطع الحلقوم و جرى الدم فلا بأس، و لكنّها في سياق الضرورة المجوّزة للذبح بغير الحديد، و هي معارضة بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج [8] عن الكاظم عليه السَّلام إذا فري الأوداج فلا بأس، ذكره أيضاً عند عدم السكّين.
و خامسها: نحر الإبل و ذبح ما عداها،
فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداها مختاراً حرم.
و محلّ النحر و هدة اللبّة، و الذبح في الحلق تحت اللحيين. قيل: و لو استدرك الذبح بعد النحر أو العكس حلّ، و يشكل بعدم استقرار الحياة.
و سادسها: استقبال القبلة بالذبح و النحر مع الإمكان،
فلو تركه عمداً
[1] المبسوط: ج 6 ص 263.
[2] الخلاف: ج 3 ص 249.
[3] في «م» و «ز»: أنّه أراد به مع.
[4] التهذيب: ج 9 ص 51 و 52.
[5] الخلاف: ج 3 ص 249.
[6] المختلف: ج 2 ص 673.
[7] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الذبائح ح 3 ج 16 ص 254.
[8] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 253.