responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 412

متّصلين كانا أو منفصلين، و منع الشيخ منهما في المبسوط [1] و الخلاف [2] و إن كان منفصلين مستدلًا بالإجماع، و الظاهر أنّه مع [3] الاختيار؛ لأنّه جوّز مثل ذلك في التهذيب [4] عند الضرورة.

و رابعها: قطع الأعضاء الأربعة في المذبوحة،

و هي المريء مجرى الطعام و الشراب، و الحلقوم مجرى النفس، و الودجان و هما العرقان المحيطان بالحلقوم.

فلو قطع البعض لم يحلّ و إن بقي يسير، و كلام الشيخ في الخلاف [5] يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، و مال إليه الفاضل [6] بعض الميل؛ لصحيحة زيد الشحّام [7] عن الصادق عليه السَّلام إذا قطع الحلقوم و جرى الدم فلا بأس، و لكنّها في سياق الضرورة المجوّزة للذبح بغير الحديد، و هي معارضة بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج [8] عن الكاظم عليه السَّلام إذا فري الأوداج فلا بأس، ذكره أيضاً عند عدم السكّين.

و خامسها: نحر الإبل و ذبح ما عداها،

فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداها مختاراً حرم.

و محلّ النحر و هدة اللبّة، و الذبح في الحلق تحت اللحيين. قيل: و لو استدرك الذبح بعد النحر أو العكس حلّ، و يشكل بعدم استقرار الحياة.

و سادسها: استقبال القبلة بالذبح و النحر مع الإمكان،

فلو تركه عمداً


[1] المبسوط: ج 6 ص 263.

[2] الخلاف: ج 3 ص 249.

[3] في «م» و «ز»: أنّه أراد به مع.

[4] التهذيب: ج 9 ص 51 و 52.

[5] الخلاف: ج 3 ص 249.

[6] المختلف: ج 2 ص 673.

[7] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الذبائح ح 3 ج 16 ص 254.

[8] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 253.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست