responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 409

الجميع، و لإطلاق قول الصادق [1] عليه السَّلام: ما مات في الماء فلا تأكله فإنّه مات فيما فيه حياته.

و في الأخبار [2] الصحاح التعليل بأنّ الشبكة و الحضيرة لمّا عملت للاصطياد جرى مجرى المقبوض باليد، و قضيّتها حلّه و لو تميّز الميّت و به أفتى الحسن [3]، و الباقون حرّموا ما تميّز ميّتاً جمعاً بين الروايات.

و إذا وجد في يد مسلم سمك ميّت حلّ أكله و إن لم يخبر بحاله، عدلًا كان أو فاسقاً.

و لو وثب السمك إلى الجدد أو نضب عنه الماء أو نبذه إلى الساحل فأخذه بيده أو آلته حيّاً حلّ، و إن أدركه بنظره حيّاً و لم يقبضه فالأقرب التحريم. و لو عاد السمك بعد إخراجه حيّاً إلى الماء فمات فيه حرم.

و لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال و إن عاد الباقي إلى الماء، سواء مات فيه أم لا.

و يباح أكله حيّاً لصدق الذكاة، و قيل: لا يباح أكله حتّى يموت كباقي ما يذكّى.

الخامس: ذكاة الجراد

و هي بأخذه حيّاً باليد أو بالآلة.

و لا يشترط فيه التسمية، و لا إسلام الأخذ إذا شاهده مسلم، و قول ابن زهرة [4] هنا كقوله في السمك.

و لو أحرقه بالنار قبل أخذه لم يحلّ. و كذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه و إن أدركه بنظره.


[1] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 303.

[2] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303.

[3] المختلف: ج 2 ص 674.

[4] الغنية: (ضمن الجوامع الفقهية): ص 556.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست