السيد ابن زهرة [1]: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً، و هو ظاهر المفيد رحمه اللّٰه [2]، و نقل ابن إدريس [3] الإجماع على عدم اشتراط الإسلام، و قضيّة كلام الشيخ في الاستبصار [4] الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّاً، و هو يشعر بما قاله ابن زهرة.
و لو مات السمك في الماء لم يحلّ.
و لو ضربه بمحدّد أو مثقل [5] ثمّ أخرجه، فإن كان مستقرّ الحياة حلّ، و إلّا فلا.
و لو مات [6] في الشبكة الّتي في الماء حرم.
و لو اشتبه الحيّ فيها بالميّت حلّ الجميع عند الحسن [7] و الشيخ [8] و القاضي [9] و المحقق [10]؛ لصحيح الأخبار [11]، و حرم عند ابن حمزة [12] و ابن إدريس [13] و الفاضل [14]؛ لوجوب اجتناب الميّت الموقوف على اجتناب
[1] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 556.
[2] المقنعة: ص 577.
[3] السرائر: ج 3 ص 88.
[4] الاستبصار: ج 4 ص 64.
[5] في باقي النسخ: بمثقل.
[6] في «ق»: و لو تلف.
[7] المختلف: ص 674.
[8] النهاية: ص 578.
[9] المهذب: ج 2 ص 438.
[10] الشرائع: ص 265.
[11] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303.
[12] الوسيلة: ص 355.
[13] السرائر: ج 3 ص 90.
[14] المختلف: ج 2 ص 674.