responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 408

السيد ابن زهرة [1]: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً، و هو ظاهر المفيد رحمه اللّٰه [2]، و نقل ابن إدريس [3] الإجماع على عدم اشتراط الإسلام، و قضيّة كلام الشيخ في الاستبصار [4] الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّاً، و هو يشعر بما قاله ابن زهرة.

و لو مات السمك في الماء لم يحلّ.

و لو ضربه بمحدّد أو مثقل [5] ثمّ أخرجه، فإن كان مستقرّ الحياة حلّ، و إلّا فلا.

و لو مات [6] في الشبكة الّتي في الماء حرم.

و لو اشتبه الحيّ فيها بالميّت حلّ الجميع عند الحسن [7] و الشيخ [8] و القاضي [9] و المحقق [10]؛ لصحيح الأخبار [11]، و حرم عند ابن حمزة [12] و ابن إدريس [13] و الفاضل [14]؛ لوجوب اجتناب الميّت الموقوف على اجتناب


[1] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 556.

[2] المقنعة: ص 577.

[3] السرائر: ج 3 ص 88.

[4] الاستبصار: ج 4 ص 64.

[5] في باقي النسخ: بمثقل.

[6] في «ق»: و لو تلف.

[7] المختلف: ص 674.

[8] النهاية: ص 578.

[9] المهذب: ج 2 ص 438.

[10] الشرائع: ص 265.

[11] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303.

[12] الوسيلة: ص 355.

[13] السرائر: ج 3 ص 90.

[14] المختلف: ج 2 ص 674.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست