responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 386

الثلثان و يردّ الثلث على الرجل و لا إرث لها؛ لاستغراق الدين التركة.

قلت: هذا مبنيّ على أنّ الإقرار يبنى على الإشاعة، و أنّ إقراره لا ينفذ في حقّ الغير، و الثاني لا نزاع فيه.

و أمّا الأوّل: فظاهر الأصحاب أنّ الإقرار إنّما يمضي في قدر ما زاد عن حقّ المقرّ بزعمه، كما لو أقرّ بمن هو مساو له، فإنّه يعطيه ما فضل عن نصيبه و لا يقاسمه، فحينئذٍ يكون قد أقرّت بثلث ما في يدها أعني خمس المائة؛ لأنّ لها بزعمها و زعمه ثلث الألف الذي هو ثلثا خمس المائة، فيستقرّ ملكها عليه، و يفضل معها ثلث خمس المائة. و إذا كانت أخذت شيئاً بالإرث فهو بأسره مردود على المقرّ له؛ لأنّه بزعمها ملك له، و الذي في التهذيب [1] نقلًا عن الفضل فقد أقرّت بثلث ما في يدها، و إنّه بخطّ مصنّفه، و كذا في الإستبصار [2]، و هذا موافق لما قلناه.

و ذكره الشيخ [3] أيضاً بسند آخر عن غير الفضل و غير الحكم، متّصل بالفضيل بن يسار عنه عليه السَّلام أقرّت بذهاب ثلث مالها و لا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة و تردّ عليه ما بقي.

درس 196 فيه بحثان:

الأوّل: المناسخات،

و يتحقّق بأن يموت إنسان [4] و لا تقسّم تركته ثمّ يموت


[1] التهذيب: باب الإقرار في المرض ح 17 ج 9 ص 164.

[2] الإستبصار: باب 69 ح 2 ج 4 ص 114.

[3] التهذيب: باب الإقرار في المرض ح 37 ج 9 ص 169، و وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب أحكام الوصايا ح 9 ج 13 ص 404.

[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست