responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 385

إقراره أربعة من ثمانية عشر، و على تقدير إنكاره خمسة، فالفاضل سهم فيدفعه إلى المقرّ له.

و لو أقرّ بأخ من أب، فمسألة الإقرار من أربعة و عشرين، و مسألة الإنكار من ثمانية عشر، و هما متوافقان بالسدس، فتضرب سدس أحدهما في الآخر و أيّاً ما كان بلغ اثنين و سبعين، فله بتقدير إقراره خمسة عشر، و بتقدير إنكاره عشرون، فالفاضل خمسة فهي للمقرّ له.

و لو كان المقرّ بالأخ للأب الأخ للأُمّ لم يغرم له شيئاً؛ لعدم الفضل في يده.

و لو أقرّ بعض الورثة بدين لزمه ما يقتضيه التقسيط من التركة، فلو خلف ابنين و بنتاً و ألفاً و أقرّ أحدهما بألف على الميّت فزائداً فعليه أربعمائة، فإن أقرّ بخمسمائة فعليه مائتان و يفضل في يده مائتان.

و من الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة [1]- من علماء العامّة- قال: كنّا بباب أبي جعفر عليه السَّلام فجاءت امرأة فقالت: أيّكم أبو جعفر لأسأله فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إنّ زوجي مات و ترك ألف درهم و لي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري و أخذت ميراثي مما بقي، فادّعى عليه بألف درهم، فشهدت له على زوجي فقال الحكم: فبينا نحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السَّلام فأخبرناهُ، فقال: أقرّت بثلثي ما في يدها، و لا ميراث لها قال الحكم: و اللّٰه ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر.

قال الكليني رحمه اللّٰه [2]: قال الفضل: لأنّ ما على الزوج ألف و خمسمائة، فلها ثلث التركة و إنّما جاز إقرارها في حصّتها فلها مما ترك الثلث، و للرجل


[1] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب أحكام الوصايا ح 8 ج 13 ص 403. و في العبارة سقط و الصحيح أن يقال: «و أخذتُ ميراثي ممّا بقي، ثمّ جاء رجلٌ فادّعى عليه بألف درهم، كما في الوسائل.

[2] الكافي: باب إقرار بعض الورثة بدين ذيل الحديث 1 ج 7 ص 167.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست