اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 374
و قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال للُام بعد نصيب الزوجة[1] سدس الأصل إن اتّحد، ثلثه إن تعدّد،
كما لو لم يكن هناك زوج و لا زوجة.
و لو اجتمع
الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث، و كذا لو كان واحداً، و للأعمام الثلثان، و كذا
لو كان واحداً. و لو كانوا متفرّقين فللأخوال من جهة الأُم ثلث الثلث، و إن كان
واحداً فله سدس الثلث، و الباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب، و كذا إن كان
واحداً، و الثلثان للأعمام فللمتقرب بالأُم سدس الثلثين إن كان واحداً، و ثلثهما
إن كان أكثر بالسويّة و إن اختلفوا في الذكوريّة و الأُنوثيّة، و الباقي للأعمام
المتقرّبين بالأبوين بالتفاوت، و لو عدموا قام مقامهم قرابة الأب، و كذا في
الأخوال.
و للزوج أو
الزوجة مع الأعمام أو الأخوال النصيب الأعلى، و للأخوال ثلث الأصل، و كذا لو كان
واحداً و للأعمام الباقي.
و لو تفرّقت
الخؤولة و العمومة، فللمتقرّب بالأُم من الخؤولة سدس الثلث إن كان واحداً، و ثلثه
إن كانوا أكثر و الباقي للمتقرّب بالأب، و للمتقرّب بالأُم من العمومة سدس الثلثين
إن كان واحد، و ثلثه إن كانوا أكثر، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، و مع عدمهم
للمتقرّب بالأب.
و يقوم
أولاد الأخوال و الأعمام مقام آبائهم و أُمّهاتهم، و يقتسمون كما كان يقتسم
آباؤهم، و لكلّ نصيب من يتقرّب به، و الأقرب منهم يمنع الأبعد و إن لم يكن من
صنفه، فابن الخال أولى من ابن ابن العمّ، و ابن العمّ أولى من ابن ابن الخال، و
الخال أولى من بني العمّ، و العمّ أولى من بني الخال، كما أنّ العمّ أولى من ابن
العمّ، إلّا في المسألة الإجماعيّة، و الخال أولى من ابن الخال على الإطلاق.