responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 374

و قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال للُام بعد نصيب الزوجة [1] سدس الأصل إن اتّحد، ثلثه إن تعدّد، كما لو لم يكن هناك زوج و لا زوجة.

و لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث، و كذا لو كان واحداً، و للأعمام الثلثان، و كذا لو كان واحداً. و لو كانوا متفرّقين فللأخوال من جهة الأُم ثلث الثلث، و إن كان واحداً فله سدس الثلث، و الباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب، و كذا إن كان واحداً، و الثلثان للأعمام فللمتقرب بالأُم سدس الثلثين إن كان واحداً، و ثلثهما إن كان أكثر بالسويّة و إن اختلفوا في الذكوريّة و الأُنوثيّة، و الباقي للأعمام المتقرّبين بالأبوين بالتفاوت، و لو عدموا قام مقامهم قرابة الأب، و كذا في الأخوال.

و للزوج أو الزوجة مع الأعمام أو الأخوال النصيب الأعلى، و للأخوال ثلث الأصل، و كذا لو كان واحداً و للأعمام الباقي.

و لو تفرّقت الخؤولة و العمومة، فللمتقرّب بالأُم من الخؤولة سدس الثلث إن كان واحداً، و ثلثه إن كانوا أكثر و الباقي للمتقرّب بالأب، و للمتقرّب بالأُم من العمومة سدس الثلثين إن كان واحد، و ثلثه إن كانوا أكثر، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، و مع عدمهم للمتقرّب بالأب.

و يقوم أولاد الأخوال و الأعمام مقام آبائهم و أُمّهاتهم، و يقتسمون كما كان يقتسم آباؤهم، و لكلّ نصيب من يتقرّب به، و الأقرب منهم يمنع الأبعد و إن لم يكن من صنفه، فابن الخال أولى من ابن ابن العمّ، و ابن العمّ أولى من ابن ابن الخال، و الخال أولى من بني العمّ، و العمّ أولى من بني الخال، كما أنّ العمّ أولى من ابن العمّ، إلّا في المسألة الإجماعيّة، و الخال أولى من ابن الخال على الإطلاق.


[1] في «م»: الزوجيّة.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست