اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 373
عمّا كان أو عمّة، و الثلث إن كانوا أكثر بالسويّة، و لقرابة الأبوين
أو الأب الثلثان عمّاً كان أو عمة أو أكثر بالتفاوت.
و لو خلف
كلالة الأُم مع عمّة لأب فلها الفاضل عن السدس أو الثلث، و لا ينسحب الخلاف في
الأُخت للأب هنا.
و لو جامعهم
أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، و لقرابة الأُم ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدّد و
الوحدة، و الباقي لقرابة الأبوين، و مع عدمهم فلقرابة الأب، و القسمة بينهم مع
التعدّد بالتفاوت.
و للخال
المنفرد المال، و كذا الخالة لأب كان أو لأُم، و للمتعدّد المال بالسويّة لأب
كانوا أو لأُم.
و لو اجتمع
الكلالتان فللمتقرب بالأُم السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة و
إن كانوا ذكوراً و اناثاً، و للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي، واحداً
كان أو أكثر بالسويّة و إن كانوا ذكوراً و إناثاً و للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع
عدمهم الباقي، واحداً كان أو أكثر بالسوية و إن كانوا ذكوراً و إناثاً على الأصحّ،
و نقل الشيخ في الخلاف[1] عن بعض الأصحاب أنّهم يقتسمونه للذكر ضعف
الأُنثى.
و لو كان
هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى. ثمّ إن كان الأخوال من جهة واحدة فالباقي لهم
بالسويّة كيف كانوا، و إن كانوا متفرّقين سقط كلالة الأب مع كلالة الأبوين، قال
الفاضل[2]: و يأخذ كلالة الأُم سدس الثلث إن كان واحداً، و ثلثه إن
كان أكثر، و الباقي لكلالة الأبوين، فلو خلفت زوجها و خالًا من الام و خالًا من
الأبوين فللزوج النصف، و للخال للُام سدس الثلث، و نقل أنّه يأخذ سدس الباقي.