اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 372
و يمنع أولاد كلالة الأب و الام أولاد كلالة الأب، و يقومون مقامهم
عند عدمهم، و يقاسمون الأجداد كآبائهم و إن علوا و سفل أولاد الاخوة.
و لا ميراث
لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأُم، و لا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ
لأُم، خلافاً للفضل[1] في المسألتين؛ لاجتماع السببين.
و يضعّف
بتفاوت الدرجتين.
و القسمة
بين أولاد الاخوة للأبوين أو للأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و القسمة بين أولاد
الاخوة للُام بالسويّة.
درس 191 في الأعمام و
الأخوال
و هم أُولو
الأرحام، و إنّما يرثون مع فقد الاخوة و بنيهم و الأجداد فصاعداً، و عن الفضل[2] أنّه لو
خلف خالًا و جدّة لأُم اقتسما المال نصفين، و الَّذي في كتابه[3] أنّه لو
ترك جدّته و عمّته و خالته فالمال للجدّة، و نقل عن يونس[4] مشاركة
العمّة و الخالة و أنّه جعل العمّة تساوي الجدّ، و غلّطه في ذلك.
و في قوله:
أنّه لو خلف عمّاً و ابن أخ اقتسما المال نصفين، فللعم أو العمّة أو أكثر من قبل
أب أو أُم المال بالسويّة إذا كانوا من قبل الام، و بالتفاوت إذا كانوا من قبل
الأبوين أو الأب. و لا يرث قرابة الأب إلّا مع عدم قرابة الأبوين.
و لو اجتمع
قرابة الأُم مع قرابة الأب فلقرابة الأُم السدس إن كان واحداً