responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 372

و يمنع أولاد كلالة الأب و الام أولاد كلالة الأب، و يقومون مقامهم عند عدمهم، و يقاسمون الأجداد كآبائهم و إن علوا و سفل أولاد الاخوة.

و لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأُم، و لا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأُم، خلافاً للفضل [1] في المسألتين؛ لاجتماع السببين.

و يضعّف بتفاوت الدرجتين.

و القسمة بين أولاد الاخوة للأبوين أو للأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و القسمة بين أولاد الاخوة للُام بالسويّة.

درس 191 في الأعمام و الأخوال

و هم أُولو الأرحام، و إنّما يرثون مع فقد الاخوة و بنيهم و الأجداد فصاعداً، و عن الفضل [2] أنّه لو خلف خالًا و جدّة لأُم اقتسما المال نصفين، و الَّذي في كتابه [3] أنّه لو ترك جدّته و عمّته و خالته فالمال للجدّة، و نقل عن يونس [4] مشاركة العمّة و الخالة و أنّه جعل العمّة تساوي الجدّ، و غلّطه في ذلك.

و في قوله: أنّه لو خلف عمّاً و ابن أخ اقتسما المال نصفين، فللعم أو العمّة أو أكثر من قبل أب أو أُم المال بالسويّة إذا كانوا من قبل الام، و بالتفاوت إذا كانوا من قبل الأبوين أو الأب. و لا يرث قرابة الأب إلّا مع عدم قرابة الأبوين.

و لو اجتمع قرابة الأُم مع قرابة الأب فلقرابة الأُم السدس إن كان واحداً‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 275 و ص 277.

[2] نقله عنه الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 293.

[3] الكافي: باب ابن أخ و جدّ ج 7 ص 118.

[4] الكافي: باب ابن أخ و جدّ ج 7 ص 118.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست