responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 367

بأنفسهم فللذكر ضعف الأُنثى، و إن كان يتقرّب بامّه و تتقرّب الأُنثى بأبيها؛ لأنّهم أولاد حقيقة، و الأوّل أشهر فتوى و رواية.

و يترتب أولاد الأولاد في الإرث، فالأقرب إلى الميّت يمنع الأبعد ذكراً كان أو أُنثى، و لا يرث الجدّ و الجدّة مع الأبوين. بل يستحبّ للأبوين إطعام آباءهما سدس الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، و لو زاد نصيب أحدهما خاصّة اطعم أبويه، لا أبوي الآخر. و لا يستحبّ للأولاد طعمة الأجداد. و لو كان أحد الجدّين مفقوداً فالطعمة للآخر، و إن وجدا فهي بينهما بالسويّة.

درس 189 في ميراث الاخوة و الأجداد

إنّما يرثون مع عدم الآباء و الأبناء و أبنائهم، و قال الصدوق [1]: يرث الجدّ مع ولد الولد و يرث الجدّ للأب مع الأب و الجدّ من قبل الام مع الأُم؛ لرواية سعد [2] عن الكاظم عليه السَّلام يرث الجدّ مع بنات البنت السدس، قال الشيخ [3]: ذكر ابن فضّال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر.

و قال الصدوق [4]: لو خلفت زوجها و ابن ابنها و جدّاً فللزوج الربع، و للجدّ السدس، و الباقي لابن الابن.

و قال ابن الجنيد [5]: لو خلف بنتاً و أبوين، فالفاضل عن أنصبائهم‌


[1] الفقيه: ج 4 ص 287.

[2] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 10 ج 17 ص 451.

[3] الاستبصار: باب 96 ذيل الحديث 15 ج 4 ص 164.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 289.

[5] المختلف: ج 2 ص 751.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست