responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 368

للجدّين أو الجدّتين، و لو خلف ولد ولد و جدّاً أو ولداً و جدّاً فللجدّ السدس.

و قال الشيخ يونس بن عبد الرحمن [1]: الجدّ أبو الأب أولى من ابن ابن الابن، و الأقوال الثلاثة شاذّة.

فللأخ من الأبوين وحده المال، و للأخوين فصاعداً المال بالسويّة.

و لو اجتمع الاخوة و الأخوات للأبوين فالمال بينهم؛ للذكر مثل حظّ الأُنثيين. و للأُخت المنفردة للأبوين النصف تسمية و الباقي ردّاً، و للأُختين فصاعداً الثلثان تسمية و الباقي ردّاً بينهن بالسويّة.

و لا يرث معهم الاخوة و الأخوات من كلالة الأب. نعم يقومون مقامهم عند عدمهم، و للواحد من كلالة الأُم ذكراً أو أُنثى إذا انفرد السدس تسمية، و الباقي ردّاً، و للاثنين فصاعداً الثلث تسمية، و الباقي ردّاً بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً.

و لو اجتمعت الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب، و كان لكلالة الأُم سدس الأصل إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي لكلالة الأب و الام، و إن كان واحداً ذكراً كان [2] أو ذكرين فصاعداً أو ذكوراً و إناثاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و تسقط [3] كلالة الأب.

و لو اجتمع مع كلالة الأُم أُخت للأبوين فلها النصف، و للواحد من كلالة الأُم السدس، و للأكثر الثلث، و الباقي للأُخت من الأبوين. و لو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأُم كان السدس ردّاً عليهما خاصّة، و تفرّد الحسن [4] و الفضل [5] بأنّ الباقي يردّ بالنسبة أرباعاً أو أخماساً.


[1] لم نعثر عليه.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».

[3] في «م» و «ق»: سقط.

[4] المختلف: ج 2 ص 738.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 295، و المختلف: ج 2 ص 738.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست