اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 368
للجدّين أو الجدّتين، و لو خلف ولد ولد و جدّاً أو ولداً و جدّاً
فللجدّ السدس.
و قال الشيخ
يونس بن عبد الرحمن[1]: الجدّ أبو الأب أولى من ابن ابن الابن، و
الأقوال الثلاثة شاذّة.
فللأخ من
الأبوين وحده المال، و للأخوين فصاعداً المال بالسويّة.
و لو اجتمع
الاخوة و الأخوات للأبوين فالمال بينهم؛ للذكر مثل حظّ الأُنثيين. و للأُخت
المنفردة للأبوين النصف تسمية و الباقي ردّاً، و للأُختين فصاعداً الثلثان تسمية و
الباقي ردّاً بينهن بالسويّة.
و لا يرث
معهم الاخوة و الأخوات من كلالة الأب. نعم يقومون مقامهم عند عدمهم، و للواحد من
كلالة الأُم ذكراً أو أُنثى إذا انفرد السدس تسمية، و الباقي ردّاً، و للاثنين
فصاعداً الثلث تسمية، و الباقي ردّاً بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً و
إناثاً.
و لو اجتمعت
الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب، و كان لكلالة الأُم سدس الأصل إن كان واحداً، و
الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي لكلالة الأب و الام، و إن كان واحداً ذكراً
كان[2] أو ذكرين فصاعداً أو ذكوراً و إناثاً للذكر مثل حظّ
الأُنثيين، و تسقط[3] كلالة الأب.
و لو اجتمع
مع كلالة الأُم أُخت للأبوين فلها النصف، و للواحد من كلالة الأُم السدس، و للأكثر
الثلث، و الباقي للأُخت من الأبوين. و لو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة
الأُم كان السدس ردّاً عليهما خاصّة، و تفرّد الحسن[4] و الفضل[5] بأنّ
الباقي يردّ بالنسبة أرباعاً أو أخماساً.