اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 357
الأوّل:
التعدّد،
فلا بدّ من
أخوين ذكرين، أو أخ و أُختين، أو أربع أخوات. و الخنثى كالأُنثى، و يحتمل قويّاً
القرعة هنا.
الثاني: كونهم للأبوين أو
للأب،
فلا تحجب
كلالة الأُم.
الثالث: انتفاء موانع الإرث
عنهم،
من الكفر و
القتل و الرقّ و اللعان، و قال الصدوق[1] و الحسن[2]: يحجب القاتل،
و الأقرب أنّ الغائب يحجب ما لم يقض بموته.
الرابع: انفصالهم،
فالحمل لا
يحجب على قول، و لو كان بعضهم ميّتاً أو كلّهم عند موت الموروث لم يحجب، و كذا لو
اقترن موتاهما.
و لو اشتبه
التقدّم و التأخّر فالظاهر عدم الحجب و في الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقاً و
معهما أبوان، و لهما أخ آخر حيّاً أو غريقاً، فإن فرض موت كلّ واحد منهما يستدعي
كون الآخر حيّاً فيتحقّق الحجب، و من عدم القطع بوجوده.
و الإرث حكم
شرعي، فلا يلزم منه اطّراد الحكم بالحياة، مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما. و لم
أجد في هذا كلاماً لمن سبق.
فرع:
لو خلّف
بنتاً و أبوين و حاجباً، فالمشهور أنّ للبنت النصف، و للأبوين السدسان، و الباقي
يردّ على الأب و البنت أرباعاً، و قال الشيخ معين الدين سالم المصري[3]: يكون
الردّ أخماساً، فيأخذ الأب ما كان يردّ على الأبوين مع عدم الحاجب، و هو محتمل.
[1]
لم نعثر عليه في كتبه، و لكن حكاه عنه في المختلف: ج 2 ص 743.