responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 356

أحدهما، و البنات أحد الأبوين عمّا زاد على النصيب الحاصل من الأصل و الردّ، و قال ابن الجنيد [1]: تحجب البنات أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس؛ لرواية أبي بصير [2] عن الصادق عليه السَّلام، و هي متروكة.

الثاني: الاخوة

فإنّهم يمنعون الام عمّا زاد عن السدس إذا كان الأب موجوداً، و قال الصدوق [3]: لو خلفت زوجها و أُمّها و اخوة، فللأُم السدس و الباقي ردّ عليها، فظاهره الحجب عمّا زاد على السدس فريضة؛ لمكان الاخوة، و هو يشبه النزاع اللفظي.

و روى زرارة [4] عن الصادق عليه السَّلام في أُمّ و أخوات لأب و لأُم و أخوات لأُم أنّ للُام السدس و لكلالة الأب الثلثان و لكلالة الأُم السدس، و هي متروكة؛ للإجماع على أنّ الاخوة لا يرثون مع الام، و حملها الشيخ [5] على إلزامهم بمعتقدهم بمعنى [6] لو كانت الام ترى ذلك حلّ للأخوات التناول؛ لنصّ الباقر [7] و الصادق [8] و الكاظم [9] عليهم السَّلام على جواز ذلك و أمثاله.

و يشترط في الحجب مع وجود الأب خمسة شروط:


[1] المختلف: ج 2 ص 750، و لكن في عبارة المختلف وقع الاشتباه و عبّر عن السدس بالسدسين و الشاهد على ذلك أنّ رواية أبي بصير نُقلت في المختلف بلفظ السدس لا السدسين.

[2] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 7 ج 17 ص 465.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 271. و لا يخفى أنّ في العبارة سقط و الصحيح أن يقال: «فللزوج النصف و للامّ السدس و الباقي ردّ عليها». و لمزيد البيان راجع المختلف: ج 2 ص 739.

[4] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ميراث الأخوة و الأجداد ح 12 ج 17 ص 478.

[5] الإستبصار: باب 91 ج 4 ذيل الحديث 7 ص 147.

[6] في باقي النسخ: يعني.

[7] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ميراث المجوس ح 1 ج 17 ص 598.

[8] الإستبصار: باب 91 ح 8 ج 4 ص 147.

[9] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ميراث المجوس ح 2 ج 17 ص 598.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست