اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 356
أحدهما، و البنات أحد الأبوين عمّا زاد على النصيب الحاصل من الأصل و
الردّ، و قال ابن الجنيد[1]:
تحجب البنات أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس؛ لرواية أبي بصير[2] عن الصادق عليه السَّلام، و هي متروكة.
الثاني: الاخوة
فإنّهم
يمنعون الام عمّا زاد عن السدس إذا كان الأب موجوداً، و قال الصدوق[3]: لو خلفت
زوجها و أُمّها و اخوة، فللأُم السدس و الباقي ردّ عليها، فظاهره الحجب عمّا زاد
على السدس فريضة؛ لمكان الاخوة، و هو يشبه النزاع اللفظي.
و روى زرارة[4] عن الصادق
عليه السَّلام في أُمّ و أخوات لأب و لأُم و أخوات لأُم أنّ للُام السدس و لكلالة
الأب الثلثان و لكلالة الأُم السدس، و هي متروكة؛ للإجماع على أنّ الاخوة لا يرثون
مع الام، و حملها الشيخ[5] على إلزامهم بمعتقدهم بمعنى[6] لو كانت
الام ترى ذلك حلّ للأخوات التناول؛ لنصّ الباقر[7] و الصادق[8] و الكاظم[9] عليهم
السَّلام على جواز ذلك و أمثاله.
و يشترط في الحجب مع وجود
الأب خمسة شروط:
[1]
المختلف: ج 2 ص 750، و لكن في عبارة المختلف وقع الاشتباه و عبّر عن السدس
بالسدسين و الشاهد على ذلك أنّ رواية أبي بصير نُقلت في المختلف بلفظ السدس لا
السدسين.
[2] وسائل
الشيعة: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 7 ج 17 ص 465.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 4 ص 271. و لا يخفى أنّ في العبارة سقط و الصحيح أن يقال: «فللزوج
النصف و للامّ السدس و الباقي ردّ عليها». و لمزيد البيان راجع المختلف: ج 2 ص
739.
[4] وسائل
الشيعة: باب 1 من أبواب ميراث الأخوة و الأجداد ح 12 ج 17 ص 478.