responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 339

قاعدة: يمكن اجتماع نصفين

كزوج و أُخت لأب، و نصف و ربع كزوجة و أُخت لأب و كزوج و بنت، و نصف و ثلثين كأن كان مع الزوج اختان فصاعداً، و يدخل النقص عليهما، و نصف و ثلث كزوج و أُم و كلالة الأُم [إذا تعدّد] [1] مع أُختين فصاعداً لأب، و نصف و سدس كزوج و واحد من كلالة الأُم و كبنت مع أُم و كأُخت لأب مع واحد من كلالة الأُم، و نصف و ثمن كزوجة و بنت.

و يمكن اجتماع ربع و ثلثين، كزوج و ابنتين و كزوجة و أُختين لأب، و ربع و ثلث، كزوجة و أُمّ و زوجة و اثنين من كلالة الأُم، و ربع و سدس، كزوجة و واحد من كلالة الأُم و كزوج و ابن واحد الأبوين.

و يمكن اجتماع ثمن مع ثلثين، كزوجة و بنتين، و ثمن مع سدس، كزوجة و ابن واحد الأبوين.

و يمكن اجتماع ثلثين و ثلث [2]، كإخوة لأُم [3] مع أُختين فصاعداً لأب.

و يمتنع اجتماع ربع و ثمن و ثلث و ثمن و ثلث و سدس فرضاً، و يمكن قرابة كزوج و أبوين.

درس 181

قاعدة [كيفية إخراج السهم]

مخرج السهم أقل عدد يخرج منه صحيحاً، و هو اثنان للنصف و الباقي من سهميه، و سهمي الثلث و الثلثين الثلاثة فالمخارج خمسة، و مع اجتماعها يراعى‌


[1] ما بين المعقوفتين غير موجود في «م» و «ق».

[2] في «ق»: ثلث مع ثلثين.

[3] في «م» و «ق»: الام.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست