اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 339
قاعدة: يمكن
اجتماع نصفين
كزوج و أُخت
لأب، و نصف و ربع كزوجة و أُخت لأب و كزوج و بنت، و نصف و ثلثين كأن كان مع الزوج
اختان فصاعداً، و يدخل النقص عليهما، و نصف و ثلث كزوج و أُم و كلالة الأُم [إذا
تعدّد][1] مع أُختين فصاعداً لأب، و نصف و سدس كزوج و واحد من
كلالة الأُم و كبنت مع أُم و كأُخت لأب مع واحد من كلالة الأُم، و نصف و ثمن كزوجة
و بنت.
و يمكن
اجتماع ربع و ثلثين، كزوج و ابنتين و كزوجة و أُختين لأب، و ربع و ثلث، كزوجة و
أُمّ و زوجة و اثنين من كلالة الأُم، و ربع و سدس، كزوجة و واحد من كلالة الأُم و
كزوج و ابن واحد الأبوين.
و يمكن
اجتماع ثمن مع ثلثين، كزوجة و بنتين، و ثمن مع سدس، كزوجة و ابن واحد الأبوين.
و يمكن
اجتماع ثلثين و ثلث[2]، كإخوة لأُم[3] مع أُختين
فصاعداً لأب.
و يمتنع
اجتماع ربع و ثمن و ثلث و ثمن و ثلث و سدس فرضاً، و يمكن قرابة كزوج و أبوين.
درس 181
قاعدة [كيفية إخراج السهم]
مخرج السهم
أقل عدد يخرج منه صحيحاً، و هو اثنان للنصف و الباقي من سهميه، و سهمي الثلث و
الثلثين الثلاثة فالمخارج خمسة، و مع اجتماعها يراعى