اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 340
فيها التساوي و التباين و التداخل و التوافق. و كذا اجتماع الورثة قد
يوجب ذلك، و إن لم يكن لهم فرض.
فالمتساويان
يجتزءا بأحدهما كالثلاثة، و الثلاثة في أخوة ثلاثة لأُم، و أخوات ثلاث لأب و أُم
في باب الفرض، و كأعمام ثلاثة و أخوال ثلاثة في باب القرابة.
و
المتبائنان و هما اللذان لا يعدّهما سوى الواحد، تضرب أحدهما في الآخر كالخمسة و
الستة.
و
المتداخلان و يسميان متناسبين و متوافقين، و هما اللذان يعدّ أقلّهما الأكثر، و لا
يتجاوز نصفه، كالثلاثة و الستة و الأربعة و الاثنا عشر و الخمسة و العشرين يجتزي بأكثرهما.
و
المتوافقان، هما اللذان يعدّهما عدد ثالث كالستة، و الثمانية يعدّهما الاثنان، و
التسعة و الاثنا عشر يعدّهما الثلاثة، و الثمانية و الاثنا عشر يعدّهما الأربعة، و
كذلك يسمّيان بالمتشاركين، و يجتزي بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمّي
له، كالنصف في الستة و الثمانية، و الربع في الثمانية و الاثني عشر، و الثلث في
التسعة و الاثني عشر، و تترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعداً.
قاعدة [كيفية تقسيم الفريضة
إذا كانت بقدر السهام]
قد تكون
الفريضة بقدر السهام، و تنقسم من مخارج السهام، كالأبوين و البنتين فالفريضة[1] سدسان و
ثلثان، و هي مال كامل و المخرج ستة؛ لدخول الثلاثة في الستة.