responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 340

فيها التساوي و التباين و التداخل و التوافق. و كذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك، و إن لم يكن لهم فرض.

فالمتساويان يجتزءا بأحدهما كالثلاثة، و الثلاثة في أخوة ثلاثة لأُم، و أخوات ثلاث لأب و أُم في باب الفرض، و كأعمام ثلاثة و أخوال ثلاثة في باب القرابة.

و المتبائنان و هما اللذان لا يعدّهما سوى الواحد، تضرب أحدهما في الآخر كالخمسة و الستة.

و المتداخلان و يسميان متناسبين و متوافقين، و هما اللذان يعدّ أقلّهما الأكثر، و لا يتجاوز نصفه، كالثلاثة و الستة و الأربعة و الاثنا عشر و الخمسة و العشرين يجتزي بأكثرهما.

و المتوافقان، هما اللذان يعدّهما عدد ثالث كالستة، و الثمانية يعدّهما الاثنان، و التسعة و الاثنا عشر يعدّهما الثلاثة، و الثمانية و الاثنا عشر يعدّهما الأربعة، و كذلك يسمّيان بالمتشاركين، و يجتزي بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمّي له، كالنصف في الستة و الثمانية، و الربع في الثمانية و الاثني عشر، و الثلث في التسعة و الاثني عشر، و تترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعداً.

قاعدة [كيفية تقسيم الفريضة إذا كانت بقدر السهام]

قد تكون الفريضة بقدر السهام، و تنقسم من مخارج السهام، كالأبوين و البنتين فالفريضة [1] سدسان و ثلثان، و هي مال كامل و المخرج ستة؛ لدخول الثلاثة في الستة.


[1] في باقي النسخ: كأبوين و ابنتين الفريضة.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست