responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 333

كتاب الميراث

[تعريف الميراث]

و هو ما يستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة.

فالنسب، الاتصال بالولاة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي.

و السبب، الاتصال بالزوجيّة، أو الولاء.

و مراتب النسب ثلاث: الآباء و الأبناء و إن نزلوا، ثمّ الاخوة و الأجداد فصاعداً ذكوراً و إناثاً، و أولاد الاخوة فنازلًا ذكوراً و إناثاً، ثمّ الأعمام و الأخوال فصاعداً، و أولادهم فنازلًا ذكوراً و إناثاً.

و عمود النسب الآباء فصاعداً و الأبناء فنازلًا و الباقي حاشية.

و أمّا السبب فيثبت بالزوجيّة من الجانبين إذا كان العقد دائماً، أو مؤجّلًا شرط فيه الإرث، و بولاء العتق، و ضمان الجريرة و ولاء الإمامة. و الزوجيّة تجامع جميع الورّاث، و العتق لا يجامع النسب، و هو مقدّم على ضمان الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة.

قاعدة [أقسام الورثة]

كلّ وارث أمّا أن يسمّى له في كتاب اللّٰه بخصوصه و يسمّى ذا فرض، أو‌

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست