اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 333
كتاب الميراث
[تعريف الميراث]
و هو ما
يستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة.
فالنسب،
الاتصال بالولاة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه
الشرعي.
و السبب،
الاتصال بالزوجيّة، أو الولاء.
و مراتب
النسب ثلاث: الآباء و الأبناء و إن نزلوا، ثمّ الاخوة و الأجداد فصاعداً ذكوراً و
إناثاً، و أولاد الاخوة فنازلًا ذكوراً و إناثاً، ثمّ الأعمام و الأخوال فصاعداً،
و أولادهم فنازلًا ذكوراً و إناثاً.
و عمود
النسب الآباء فصاعداً و الأبناء فنازلًا و الباقي حاشية.
و أمّا
السبب فيثبت بالزوجيّة من الجانبين إذا كان العقد دائماً، أو مؤجّلًا شرط فيه
الإرث، و بولاء العتق، و ضمان الجريرة و ولاء الإمامة. و الزوجيّة تجامع جميع
الورّاث، و العتق لا يجامع النسب، و هو مقدّم على ضمان الجريرة المقدّم على ولاء
الإمامة.
قاعدة [أقسام الورثة]
كلّ وارث
أمّا أن يسمّى له في كتاب اللّٰه بخصوصه و يسمّى ذا فرض، أو
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 333