اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 334
بعمومه و يسمّى قرابة، فالوارث ثلاثة:
ذو فرض لا
غير و هو الامّ و الأخ و الأُخت، أو المتعدّد من قبلها، إلّا على الردّ عليها أو
عليهم، و الزوج و الزوجة إلّا على الردّ.
و الثاني:
ذو فرض تارة و قرابة أُخرى، و هو الأب و البنت و إن تعدّدت، و الأُخت للأب و إن
تعدّدت.
و الثالث:
ذو قرابة لا غير و هم الباقون.
قاعدة [لو زادت التركة أو
قصرت عن ذوي الفروض]
كلّما خلف
الميّت ذا فرض أُخذ فرضه، فإن تعدّد في طبقته أُخذ كلّ فرضه، و الفاضل يردّ على
ذوي الفروض إن فقد غيرهم في طبقتهم، و كانت وصلتهم متساوية، لا مثل كلالة الأُمّ
من الاخوة، و كلالة الأب من الأُخت أو الأخوات، فإنّ كلالة الأب تنفرد بالردّ. و
في الزوج و الزوجة خلاف أقربه الردّ على الزوج دون الزوجة، سواء كان في غيبة
الإمام أو حضوره، إذا لم يكن وارث سواهما.
و لو قصرت
التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات و الأُخت للأب أو الأخوات له، و لا
تعصيب في الأوّل، كما لا عول في الثاني.
و كلّما كان
الوارث لا فرض له فالجميع له، واحداً كان أو أكثر.
و لو اختلفت
وصلتهم إلى الميّت فلكلّ نصيب من يتقرّب به، كالأعمام لهم نصيب الأب، و الأخوال
لهم نصيب الامّ.
و كلّما
اجتمع ذو فرض و غيره في طبقة[1]، فالباقي بعد الفرض
للآخر.