responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 334

بعمومه و يسمّى قرابة، فالوارث ثلاثة:

ذو فرض لا غير و هو الامّ و الأخ و الأُخت، أو المتعدّد من قبلها، إلّا على الردّ عليها أو عليهم، و الزوج و الزوجة إلّا على الردّ.

و الثاني: ذو فرض تارة و قرابة أُخرى، و هو الأب و البنت و إن تعدّدت، و الأُخت للأب و إن تعدّدت.

و الثالث: ذو قرابة لا غير و هم الباقون.

قاعدة [لو زادت التركة أو قصرت عن ذوي الفروض]

كلّما خلف الميّت ذا فرض أُخذ فرضه، فإن تعدّد في طبقته أُخذ كلّ فرضه، و الفاضل يردّ على ذوي الفروض إن فقد غيرهم في طبقتهم، و كانت وصلتهم متساوية، لا مثل كلالة الأُمّ من الاخوة، و كلالة الأب من الأُخت أو الأخوات، فإنّ كلالة الأب تنفرد بالردّ. و في الزوج و الزوجة خلاف أقربه الردّ على الزوج دون الزوجة، سواء كان في غيبة الإمام أو حضوره، إذا لم يكن وارث سواهما.

و لو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات و الأُخت للأب أو الأخوات له، و لا تعصيب في الأوّل، كما لا عول في الثاني.

و كلّما كان الوارث لا فرض له فالجميع له، واحداً كان أو أكثر.

و لو اختلفت وصلتهم إلى الميّت فلكلّ نصيب من يتقرّب به، كالأعمام لهم نصيب الأب، و الأخوال لهم نصيب الامّ.

و كلّما اجتمع ذو فرض و غيره في طبقة [1]، فالباقي بعد الفرض للآخر.


[1] في باقي النسخ: طبقته.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست