responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 329

و يشترط فيه العدالة و باقي الشرائط. و يملك الحاكم عزله متى شاء.

[لو فقد الحاكم أو تعذّر مراجعته]

و لو فقد الحاكم أو تعذّر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين العدول التصرّف بما [1] فيه صلاح؛ لأنّه من باب التعاون على البرّ و التقوى و لشمول ولاية الإيمان.

و يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة ما دام حيّاً،

و لا تثبت الوصاية و الرجوع إلّا بشهادة ذكرين، عدلين، مسلمين.


[1] في «م»: فيما فيه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست