اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 328
و مع الغنى يستعف[1] وجوباً عند ابن إدريس[2]؛ للآية[3]،
و استحباباً عند الشيخ[4] و
ابن الجنيد[5] و
الفاضل[6]؛ لأنّ الاستعفاف يشعر[7] به.
و يقبل قوله
في الإنفاق على الطفل، و ماله بالمعروف مع يمينه. و لو ادّعى تقدّم موت الموصى،
فأنكر الموصى عليه و لا بيّنة حلف المنكر. و كذا لو ادّعى دفع المال إليه و أنكر.
و يقتصر
الوصي على ما عيّن له، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدّد، و
لو أطلق دخل المتجدّد.
و روى
الحلبي[8] في الصحيح عن الصادق عليه السَّلام في الوصي يعزل الدين
في بيته فيتلف يضمن للغرماء، و عليه الشيخ[9]، و القاضي[10] إذا تمكّن
من الدفع، و في المختلف[11] إن تلف جميع المال ضمن و إلّا تخيّر
الغرماء، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط.
[ولاية الحاكم لمن لا وليّ
له]
و من مات و
لا وليّ لأولاده فأمرهم إلى الحاكم، فينصب عليهم أميناً أمّا دائماً، أو في وقتٍ
معيّن، أو في[12] شغل معيّن.