responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 328

و مع الغنى يستعف [1] وجوباً عند ابن إدريس [2]؛ للآية [3]، و استحباباً عند الشيخ [4] و ابن الجنيد [5] و الفاضل [6]؛ لأنّ الاستعفاف يشعر [7] به.

و يقبل قوله في الإنفاق على الطفل، و ماله بالمعروف مع يمينه. و لو ادّعى تقدّم موت الموصى، فأنكر الموصى عليه و لا بيّنة حلف المنكر. و كذا لو ادّعى دفع المال إليه و أنكر.

و يقتصر الوصي على ما عيّن له، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدّد، و لو أطلق دخل المتجدّد.

و روى الحلبي [8] في الصحيح عن الصادق عليه السَّلام في الوصي يعزل الدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء، و عليه الشيخ [9]، و القاضي [10] إذا تمكّن من الدفع، و في المختلف [11] إن تلف جميع المال ضمن و إلّا تخيّر الغرماء، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط.

[ولاية الحاكم لمن لا وليّ له]

و من مات و لا وليّ لأولاده فأمرهم إلى الحاكم، فينصب عليهم أميناً أمّا دائماً، أو في وقتٍ معيّن، أو في [12] شغل معيّن.


[1] في «ق» و «ز»: يستعفف.

[2] السرائر: ج 2 ص 211.

[3] النساء: 6.

[4] النهاية: ص 362.

[5] المختلف: ج 1 ص 345.

[6] المختلف: ج 1 ص 345.

[7] في باقي النسخ: مشعر به.

[8] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 417.

[9] النهاية: ص 619.

[10] المهذّب: ج 2 ص 119.

[11] المختلف: ج 2 ص 515.

[12] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست