responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 267

الحاكم في الجهات العامّة.

و لا بدّ في الوقف على الفقراء و نحوهم من نصب قيّم، و الأقرب أنّه لا يشترط فيه إذن الحاكم، فلو نصبه الواقف جاز، و لو كان الواقف فقيراً فالأقرب دخوله في الوقف، و حينئذٍ فهل [1] يجوز كونه قابضاً إمّا بإذن الحاكم أو لا بإذنه نظر؟

و لو كان للجهة ناظر شرعي قبض بغير إذن الحاكم، و القبض في المسجد الصلاة، و في المقبرة الدفن، و الأقرب الإكتفاء بقبض الحاكم فيهما.

و لا يشترط في القبض الفوريّة.

و لا بدّ فيه من إذن الواقف، و قال الحلبي [2]: إذا أشهد على نفسه و مات قبل القبض و كان على مسجد أو مصلحة صحّ، و إن كان على من يصحّ قبضه أو قبض وليّه فهي وصيّة، و قال ابن حمزة [3]: إذا جعل الواقف النظر لنفسه مدّة حياته لم يشترط القبض، و رواية عبيد بن زرارة [4] مصرّحة بأنّ الموت قبل القبض يبطله، و في الخلاف [5] القبض شرط في لزومه.

و ثامنها: إخراجه عن نفسه،

فلو وقف على نفسه بطل، و لو عقّبها بالفقراء فهو منقطع الابتداء، و لو وقف على نفسه و الفقراء احتمل صحّة النصف، و ثلاثة الأرباع، و البطلان رأساً.

و لو شرط قضاء ديونه منه أو إدرار نفقته بطل. و لو شرط عوده إليه عند حاجته فالمروي [6] اتّباع شرطه، فيحتمل تفسيرها بقصور ماله عن سنة و عن‌


[1] في باقي النسخ: هل.

[2] الكافي في الفقه: ص 325.

[3] الوسيلة: ص 369.

[4] وسائل الشيعة: باب 4 من أحكام الوقوف و الصدقات ح 5 ج 13 ص 299.

[5] الخلاف: ج 2 ص 226.

[6] وسائل الشيعة: باب 3 من أحكام الوقوف و الصدقات ح 3 ج 13 ص 297.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست