اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 267
الحاكم في الجهات العامّة.
و لا بدّ في
الوقف على الفقراء و نحوهم من نصب قيّم، و الأقرب أنّه لا يشترط فيه إذن الحاكم،
فلو نصبه الواقف جاز، و لو كان الواقف فقيراً فالأقرب دخوله في الوقف، و حينئذٍ
فهل[1] يجوز كونه قابضاً إمّا بإذن الحاكم أو لا بإذنه نظر؟
و لو كان
للجهة ناظر شرعي قبض بغير إذن الحاكم، و القبض في المسجد الصلاة، و في المقبرة
الدفن، و الأقرب الإكتفاء بقبض الحاكم فيهما.
و لا يشترط
في القبض الفوريّة.
و لا بدّ
فيه من إذن الواقف، و قال الحلبي[2]: إذا أشهد على نفسه
و مات قبل القبض و كان على مسجد أو مصلحة صحّ، و إن كان على من يصحّ قبضه أو قبض
وليّه فهي وصيّة، و قال ابن حمزة[3]: إذا جعل الواقف
النظر لنفسه مدّة حياته لم يشترط القبض، و رواية عبيد بن زرارة[4] مصرّحة
بأنّ الموت قبل القبض يبطله، و في الخلاف[5] القبض شرط في
لزومه.
و ثامنها: إخراجه عن نفسه،
فلو وقف على
نفسه بطل، و لو عقّبها بالفقراء فهو منقطع الابتداء، و لو وقف على نفسه و الفقراء
احتمل صحّة النصف، و ثلاثة الأرباع، و البطلان رأساً.
و لو شرط
قضاء ديونه منه أو إدرار نفقته بطل. و لو شرط عوده إليه عند حاجته فالمروي[6] اتّباع
شرطه، فيحتمل تفسيرها بقصور ماله عن سنة و عن