اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 266
نصيبه إلى أخيه؛ لأنّ شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما و لم يحصل. و
يمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميّت لأقرباء الواقف، و يمكن جعله للفقراء
عملًا بالتوزيع.
السادس: حبسه على ابنيه ثمّ
مات أحدهما
احتمل صرف
نصيبه إلى الحابس أو وارثه، و يحتمل صرفه إلى الآخر؛ لأنّه مصرف الحبس في الجملة.
أو مدّة
حياة الواقف على ولده ثمّ الفقراء صحّ، و نقل فيه الفاضل[2] الإجماع؛
لأنّه وقف مؤبّد في طرفيه و وسطه.
الثامن: وقف على أولاده،
و شرط أن
يكون غلّته العام الأوّل لزيد و الثاني لعمرو و هكذا و بعدهم على الفقراء، ففي
العام الأوّل لعلمائهم و في الثاني لزهّادهم و في الثالث لشيوخهم اتبع شرطه.
التاسع: وقف على ولده،
فإذا
انقرضوا و انقرض أولادهم فعلى المساكين، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف، و
النماء لأقرباء الواقف حتّى ينقرضوا، و قال الشيخ[3]: بدخولهم
امّا لشمول لفظ الولد للنافلة- كقول المفيد[4] و جماعة- و امّا
لقرينة الحال، و هو قويّ.
درس 168
و سابعها: الإقباض،
فلو مات
قبله بطل، و قبض الواقف على أطفاله كاف، و كذا الجدّ و الوصي. و الحق ابن الجنيد[5] البنت
الأيم بالطفل، و يقبض