responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 266

نصيبه إلى أخيه؛ لأنّ شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما و لم يحصل. و يمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميّت لأقرباء الواقف، و يمكن جعله للفقراء عملًا بالتوزيع.

السادس: حبسه على ابنيه ثمّ مات أحدهما

احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه، و يحتمل صرفه إلى الآخر؛ لأنّه مصرف الحبس في الجملة.

السابع: وقفه [1] على ولده سنة ثمّ على الفقراء،

أو مدّة حياة الواقف على ولده ثمّ الفقراء صحّ، و نقل فيه الفاضل [2] الإجماع؛ لأنّه وقف مؤبّد في طرفيه و وسطه.

الثامن: وقف على أولاده،

و شرط أن يكون غلّته العام الأوّل لزيد و الثاني لعمرو و هكذا و بعدهم على الفقراء، ففي العام الأوّل لعلمائهم و في الثاني لزهّادهم و في الثالث لشيوخهم اتبع شرطه.

التاسع: وقف على ولده،

فإذا انقرضوا و انقرض أولادهم فعلى المساكين، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف، و النماء لأقرباء الواقف حتّى ينقرضوا، و قال الشيخ [3]: بدخولهم امّا لشمول لفظ الولد للنافلة- كقول المفيد [4] و جماعة- و امّا لقرينة الحال، و هو قويّ.

درس 168

و سابعها: الإقباض،

فلو مات قبله بطل، و قبض الواقف على أطفاله كاف، و كذا الجدّ و الوصي. و الحق ابن الجنيد [5] البنت الأيم بالطفل، و يقبض‌


[1] في «ق» و «ز»: لو وقفه.

[2] التذكرة: ج 2 ص 432.

[3] المبسوط: ج 3 ص 296.

[4] المقنعة: ص 653.

[5] المختلف: ج 2 ص 496.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست