اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 265
على من ينقرض غالباً جرى عليه، فلو[1] لم ينقرض استمرّ، و إن انقرض، قيل:
برجوعه إلى
الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، و يحتمل إلى وارثه حين موته. و
يسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، و قيل: بل لورثة الموقوف عليه، و قيل: يصرف في
وجوه البرّ.
فروع [في انقطاع الوقف]
[الأول] لو قال وقفت على
أولادي و نسلهم،
فإن مات
الأولاد و لا نسل فعلى اخوتي، و إن انقرض النسل فعلى الفقراء، فالأقرب إجراؤه على
شرطه؛ لعموم قول العسكري عليه السَّلام[2]: الوقوف على حسب ما
يقفها أهلها. و ربما احتمل بطلانه على تقدير انقراض النسل؛ لأنّه لم يعلم تأبيده
حال العقد، و هو بعيد؛ لأنّ المصحّح صرفه إلى جهة تؤبّده و إن لم تكن معلومة
الوقوع، و من ثمّ لو بقي النسل أبداً صحّ الوقف عليهم.
الثاني: لو انقطع في أوّله
كالوقف على معدوم،
ثمّ على
موجود أو على عبده، ثمّ على المساكين فالبطلان قويّ.
الثالث: لو انقطع في وسطه
كالوقف على زيد
ثمّ على
عبده ثمّ على المساكين احتمل الصحّة في الطرفين، و صرف غلّته في الوسط إلى الواقف
أو وارثه.
الرابع: لو انقطع في طرفيه
فهو كمنقطع الأوّل في البطلان؛
لأنّ انقطاع
الأوّل كما يبطل الوقف، فكذا يبطل الحبيس.
الخامس: لو وقف على ابنيه
ثمّ على الفقراء فمات أحدهما