اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 248
و وقت الإيتاء ما بين الكتابة و العتق.
و يكفي ما
يطلق عليه الاسم، و أقلّه من الدنانير حبّة ذهب، و من الدراهم يكفي أقلّ من درهم.
و يكفي الحطّ من النجوم عنه.
و يجب على
العبد القبول إن أتاه من عين مال الكتابة، أو من جنسه، لا من غير جنسه.
و لو أعتق و
مات السيّد قبل الإيتاء أُخذت من تركته كالدين.
و يجب على
المولى قبض النجوم في أوقاتها أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم و عتق، فإن تعذّر
الحاكم فالأقرب الإكتفاء بتعيين العبد إيّاه و تمكينه منه فيعتق، و لو دفع إليه
غير العوض المعيّن لم يجب القبول، إلّا أن يكون من جنسه و هو أجود.
و لو ظهر
استحقاقه ردّ رقّاً حتّى يأتي بغيره. و لو ظهر معيباً فللمولى أرشه، و له ردّه
فيردّ رقّاً. و لو تجدّد عند السيّد عيب فليس له الردّ كالمبيع عند الشيخ[1]، و قال
الفاضلان[2]: للسيد ردّه مع الأرش، و لو أبرأه السيّد من مال الكتابة
بريء و عتق، و لو أبرأه من البعض و كان مطلقاً عتق بإزائه.
و يجوز بيع
العوض بعد حلوله، و نقله بسائر وجوه النقل، فيجب على المكاتب تسليمه إلى من صار
إليه، و منع في المبسوط[3] من بيعه؛ للنهي[4] عن بيع ما
لم يقبض.
و لو اختلفا
في قدره حلف العبد؛ للأصل، و يحتمل السيّد؛ لأصالة عدم العتق، إلّا بما يتّفقان
عليه. و لو اختلفا في الأداء حلف السيّد قطعاً. و كذا في