responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 248

و وقت الإيتاء ما بين الكتابة و العتق.

و يكفي ما يطلق عليه الاسم، و أقلّه من الدنانير حبّة ذهب، و من الدراهم يكفي أقلّ من درهم. و يكفي الحطّ من النجوم عنه.

و يجب على العبد القبول إن أتاه من عين مال الكتابة، أو من جنسه، لا من غير جنسه.

و لو أعتق و مات السيّد قبل الإيتاء أُخذت من تركته كالدين.

و يجب على المولى قبض النجوم في أوقاتها أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم و عتق، فإن تعذّر الحاكم فالأقرب الإكتفاء بتعيين العبد إيّاه و تمكينه منه فيعتق، و لو دفع إليه غير العوض المعيّن لم يجب القبول، إلّا أن يكون من جنسه و هو أجود.

و لو ظهر استحقاقه ردّ رقّاً حتّى يأتي بغيره. و لو ظهر معيباً فللمولى أرشه، و له ردّه فيردّ رقّاً. و لو تجدّد عند السيّد عيب فليس له الردّ كالمبيع عند الشيخ [1]، و قال الفاضلان [2]: للسيد ردّه مع الأرش، و لو أبرأه السيّد من مال الكتابة بري‌ء و عتق، و لو أبرأه من البعض و كان مطلقاً عتق بإزائه.

و يجوز بيع العوض بعد حلوله، و نقله بسائر وجوه النقل، فيجب على المكاتب تسليمه إلى من صار إليه، و منع في المبسوط [3] من بيعه؛ للنهي [4] عن بيع ما لم يقبض.

و لو اختلفا في قدره حلف العبد؛ للأصل، و يحتمل السيّد؛ لأصالة عدم العتق، إلّا بما يتّفقان عليه. و لو اختلفا في الأداء حلف السيّد قطعاً. و كذا في‌


[1] المبسوط: ج 6 ص 97.

[2] القواعد: ج 2 ص 116.

[3] المبسوط: ج 6 ص 126.

[4] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 67.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست