responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 247

أولاده بالسعي، إذا كانوا تابعين له في الكتابة و إن لم يخلّف وفاء، و الصدوق [1] أطلق أداء الابن ما على أبيه و عتقه، و لم يفصّل بالمطلقة و المشروطة.

[الاختلاف في لزوم عقد المكاتبة و جوازه]

و اختلفوا في لزوم العقد و جوازه، فحكم الشيخ [2] و ابن إدريس [3] بجواز المشروطة من جهة العبد، بمعنى أنّ له الامتناع من أداء ما عليه، فيتخيّر السيّد بين الفسخ و البقاء، و لازمة من طرف السيّد، و المطلقة لازمة من الطرفين، و قال ابن حمزة [4]: المشروطة جائزة من الطرفين، و المطلقة لازمة من طرف السيّد خاصّة، و هو غريب، و قال الفاضلان [5]: بلزومها مطلقاً من الطرفين.

[أحكام اخرى متفرّقة]

و اجبر المكاتب على السعي، و عليه يتفرّع إجبار ولده بعد موته.

و يجب على السيّد إيتاء المكاتب شيئاً من سهم الرقاب إن وجبت عليه الزكاة، و إن لم تجب عليه استحبّ الإيتاء، قاله في الخلاف [6]، و أطلق في المبسوط [7] وجوب الإيتاء، و أطلق ابن البرّاج [8] الاستحباب، و قيّد ابن إدريس [9] وجوب الإيتاء بكونه مكاتباً مطلقاً عاجزاً، و كون المولى ممن وجبت عليه الزكاة، و في الخلاف [10] احتمل عود ضمير «و آتوهم» إلى من وجب عليه الزكاة و إن كان غير سيّده، و هو أحد أقوال المفسّرين. و يكره أن يزيد في مال الكتابة عند العقد ليؤتيه منه، و يبقى ما يوازي قيمته، قال الشيخ في المبسوط [11].


[1] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 38.

[2] الخلاف: ج 3 ص 377.

[3] السرائر: ج 3 ص 29.

[4] الوسيلة: ص 345.

[5] المختلف: ج 2 ص 641، و الشرائع: ج 3 ص 125.

[6] الخلاف: ج 3 ص 378.

[7] المبسوط: ج 6 ص 93.

[8] المهذّب: ج 2 ص 377.

[9] السرائر: ج 3 ص 29.

[10] الخلاف: ج 3 ص 378.

[11] المبسوط: ج 6 ص 94.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست