اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 247
أولاده بالسعي، إذا كانوا تابعين له في الكتابة و إن لم يخلّف وفاء،
و الصدوق[1]
أطلق أداء الابن ما على أبيه و عتقه، و لم يفصّل بالمطلقة و المشروطة.
[الاختلاف في لزوم عقد
المكاتبة و جوازه]
و اختلفوا
في لزوم العقد و جوازه، فحكم الشيخ[2] و ابن إدريس[3] بجواز
المشروطة من جهة العبد، بمعنى أنّ له الامتناع من أداء ما عليه، فيتخيّر السيّد بين
الفسخ و البقاء، و لازمة من طرف السيّد، و المطلقة لازمة من الطرفين، و قال ابن
حمزة[4]: المشروطة جائزة من الطرفين، و المطلقة لازمة من طرف
السيّد خاصّة، و هو غريب، و قال الفاضلان[5]: بلزومها مطلقاً من
الطرفين.
[أحكام اخرى متفرّقة]
و اجبر
المكاتب على السعي، و عليه يتفرّع إجبار ولده بعد موته.
و يجب على
السيّد إيتاء المكاتب شيئاً من سهم الرقاب إن وجبت عليه الزكاة، و إن لم تجب عليه
استحبّ الإيتاء، قاله في الخلاف[6]، و أطلق في المبسوط[7] وجوب
الإيتاء، و أطلق ابن البرّاج[8] الاستحباب، و قيّد
ابن إدريس[9] وجوب الإيتاء بكونه مكاتباً مطلقاً عاجزاً، و كون المولى
ممن وجبت عليه الزكاة، و في الخلاف[10] احتمل عود ضمير «و
آتوهم» إلى من وجب عليه الزكاة و إن كان غير سيّده، و هو أحد أقوال المفسّرين. و
يكره أن يزيد في مال الكتابة عند العقد ليؤتيه منه، و يبقى ما يوازي قيمته، قال
الشيخ في المبسوط[11].