responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 245

في الرقّ مع العجز فله شرطه، و قال المفيد [1]: و كذا لو شرط ردّه إن ألطّ بالأداء.

و يتحقّق العجز بمخالفة شرطه، فلو شرط عليه التعجيز عند تأخر النجم عن محلّه أو عند تأخيره إلى نجم آخر أو إلى نجمين فصاعداً صحّ، و إن أطلق قال الصّدوق [2]: ينظر ثلاثة أنجم، فإن عجز استرقّ و قال المفيد [3]: يعجز بالتأخير عن الأجل، و هما مرويّان [4]، و في النهاية [5] بتأخير نجم إلى نجم أو يعلم من حاله عدم القدرة على فكّ رقبته.

و في رواية إسحاق بن عمّار [6] ينتظر عاماً أو عامين.

و في صحيحة معاوية بن وهب [7] ليس لها- أي للمكاتبة- تأخير النجم بعد حلّه شهراً، إلّا بإذنهم.

و في رواية جابر [8] لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له سنتان، و تحمل الثلاثة على الندب.

و فصل ابن الجنيد [9] حسناً إنّ شرط رقّه إن عجز عن شي‌ء من المال استرقّ متى عجز عن أداء نجم أو بعضه في وقته، و إن قال إن عجز عن نجم لم‌


[1] المقنعة: ص 551.

[2] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 38.

[3] المقنعة: ص 551.

[4] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المكاتبة ح 10 ج 16 ص 87، و باب 5 من أبواب المكاتبة ح 1 ج 16 ص 88.

[5] النهاية: ص 549.

[6] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المكاتبة ح 13 ج 16 ص 87.

[7] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب المكاتبة ح 2 ج 16 ص 89.

[8] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المكاتبة ح 14 ج 16 ص 88، و فيه «حتّى يمضي ثلاث سنين».

[9] المختلف: ج 2 ص 639.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست