اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 245
في الرقّ مع العجز فله شرطه، و قال المفيد[1]: و كذا لو شرط ردّه إن ألطّ بالأداء.
و يتحقّق
العجز بمخالفة شرطه، فلو شرط عليه التعجيز عند تأخر النجم عن محلّه أو عند تأخيره
إلى نجم آخر أو إلى نجمين فصاعداً صحّ، و إن أطلق قال الصّدوق[2]: ينظر
ثلاثة أنجم، فإن عجز استرقّ و قال المفيد[3]: يعجز بالتأخير عن
الأجل، و هما مرويّان[4]، و في النهاية[5] بتأخير نجم
إلى نجم أو يعلم من حاله عدم القدرة على فكّ رقبته.
و في رواية
إسحاق بن عمّار[6] ينتظر عاماً أو عامين.
و في صحيحة
معاوية بن وهب[7] ليس لها- أي للمكاتبة- تأخير النجم بعد حلّه شهراً، إلّا
بإذنهم.
و في رواية
جابر[8] لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له سنتان، و تحمل الثلاثة
على الندب.
و فصل ابن
الجنيد[9] حسناً إنّ شرط رقّه إن عجز عن شيء من المال استرقّ متى
عجز عن أداء نجم أو بعضه في وقته، و إن قال إن عجز عن نجم لم