اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 244
وقع موقعه، و إن كان قبله أو قبل قبض جميعه فعلى المكاتب القيمة عند
مستحلّيه.
و يجوز جعل
المنفعة عوضاً و جزء من العوض، فلو قيّدها بمدّة و أطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو
شرط تأخّره عن العقد كشهر يخدمه[1] فيه بعد شهر مثلًا
بطل عند الشيخ[2]، و لو مرض العبد فيه بطلت الكتابة؛ لتعذّر العوض.
و لو جمع في
العوض بين الدين و المنفعة صحّ، سواء اتّحد الأجل فيهما أو لا.
و يجوز
تساوي النجوم في الآجال و المقادير و اختلافهما[3].
و لا حدّ
للعوض قلّة و كثرة. نعم يكره أن يزيد على قيمته يوم المكاتبة.
و يجوز
الجمع بين الكتابة و غيرها من المعاوضات بعقد واحد، فيقسّط العوض. و كذا لو كاتب
عبدين فصاعدا بعوض واحد قسّط.
و لو شرط
كفالة كلّ لصاحبه صحّ. و لو شرط ضمان[4] ما عليه فضمنا
انعتقا.
و لو شرط
السيّد بقاء الرقّ مع هذا الضمان حتّى يؤدّيا، أو تخيّره في الرجوع من شاء منهما،
ففي كلام الشيخ[5] إشعار بجوازه، و ذكر في الحائريّات[6] جواز ضمان
اثنين مالًا، و اشتراط رجوعه على من شاء منهما.
درس 164 [تقسيم المكاتبة
إلى مطلقة و مشروطة]
تنقسم
الكتابة: إلى مطلقة و هي ما ذكر، و مشروطة و هي الّتي يزاد فيها الردّ