responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 244

وقع موقعه، و إن كان قبله أو قبل قبض جميعه فعلى المكاتب القيمة عند مستحلّيه.

و يجوز جعل المنفعة عوضاً و جزء من العوض، فلو قيّدها بمدّة و أطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو شرط تأخّره عن العقد كشهر يخدمه [1] فيه بعد شهر مثلًا بطل عند الشيخ [2]، و لو مرض العبد فيه بطلت الكتابة؛ لتعذّر العوض.

و لو جمع في العوض بين الدين و المنفعة صحّ، سواء اتّحد الأجل فيهما أو لا.

و يجوز تساوي النجوم في الآجال و المقادير و اختلافهما [3].

و لا حدّ للعوض قلّة و كثرة. نعم يكره أن يزيد على قيمته يوم المكاتبة.

و يجوز الجمع بين الكتابة و غيرها من المعاوضات بعقد واحد، فيقسّط العوض. و كذا لو كاتب عبدين فصاعدا بعوض واحد قسّط.

و لو شرط كفالة كلّ لصاحبه صحّ. و لو شرط ضمان [4] ما عليه فضمنا انعتقا.

و لو شرط السيّد بقاء الرقّ مع هذا الضمان حتّى يؤدّيا، أو تخيّره في الرجوع من شاء منهما، ففي كلام الشيخ [5] إشعار بجوازه، و ذكر في الحائريّات [6] جواز ضمان اثنين مالًا، و اشتراط رجوعه على من شاء منهما.

درس 164 [تقسيم المكاتبة إلى مطلقة و مشروطة]

تنقسم الكتابة: إلى مطلقة و هي ما ذكر، و مشروطة و هي الّتي يزاد فيها الردّ‌


[1] في «م»: بخدمةٍ.

[2] المبسوط: ج 6 ص 75.

[3] في «م» و «ز»: و اختلافها.

[4] كذا في أغلب النسخ، و الظاهر إضافة «كلّ» كما في نسخة «ز».

[5] لم نعثر عليه.

[6] المسائل الحائريّات (ضمن الرسائل العشر): ص 304.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست