و لو ادّعى
وقوعه حالة الصبي أو الجنون، و أنكر العبد، قيل: يقدّم قول السيّد مع يمينه إذا
عرف له حال جنون؛ لأنّه أعرف. و لو انعكس احتمل ذلك أيضاً، بل أولى؛ لأنّه يضمّ
إلى ذلك الصحّة الّتي هي أصل في العقد. و يحتمل تقديم مدّعي الجنون و الصبي منهما؛
للشكّ في العقد، فلا ينفذ في مقتضاه، و كذا سائر العقود.
و ثانيها: القصد،
فلا عبرة
بعقد الساهي و النائم و الغافل و الهازل. و لو تنازعا في القصد فالظاهر تقديم
مدّعي الصحّة. و لا بعقد السكران، و إن أجرى عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث
يؤمر بقضائها، و كذا سائر عقوده باطلة عندنا.
و ثالثها: انتفاء الحجر،
فلا يصحّ من
السفيه إلّا بإذن الولي، و لا من المفلّس إلّا بإذن الغرماء.
و يصحّ من
المريض إن خرج من الثلث، أو أجاز الوارث؛ لأنّه معاملة على ماله بماله، و لو برأ
الزم مطلقاً.
و من
المكاتب مع الغبطة. أمّا القن فلا يصحّ كتابة رقيقه إذا قلنا بملكه، إلّا بإذن
السيّد.
و من
المرتدّ عن ملّة بإذن الحاكم، لا بدونه في الأصحّ. و يحتمل المراعاة بإسلامه.
و رابعها: الاختيار،
فلا يقع من
المكره، إلّا أن يرضى بعد زوال الإكراه، و لو ظهرت دلالة الاختيار وقع، كمخالفة
المكره فيما عيّن.