responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 241

الخلاف [1] خلافاً للمبسوط [2].

و لو ادّعى وقوعه حالة الصبي أو الجنون، و أنكر العبد، قيل: يقدّم قول السيّد مع يمينه إذا عرف له حال جنون؛ لأنّه أعرف. و لو انعكس احتمل ذلك أيضاً، بل أولى؛ لأنّه يضمّ إلى ذلك الصحّة الّتي هي أصل في العقد. و يحتمل تقديم مدّعي الجنون و الصبي منهما؛ للشكّ في العقد، فلا ينفذ في مقتضاه، و كذا سائر العقود.

و ثانيها: القصد،

فلا عبرة بعقد الساهي و النائم و الغافل و الهازل. و لو تنازعا في القصد فالظاهر تقديم مدّعي الصحّة. و لا بعقد السكران، و إن أجرى عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤمر بقضائها، و كذا سائر عقوده باطلة عندنا.

و ثالثها: انتفاء الحجر،

فلا يصحّ من السفيه إلّا بإذن الولي، و لا من المفلّس إلّا بإذن الغرماء.

و يصحّ من المريض إن خرج من الثلث، أو أجاز الوارث؛ لأنّه معاملة على ماله بماله، و لو برأ الزم مطلقاً.

و من المكاتب مع الغبطة. أمّا القن فلا يصحّ كتابة رقيقه إذا قلنا بملكه، إلّا بإذن السيّد.

و من المرتدّ عن ملّة بإذن الحاكم، لا بدونه في الأصحّ. و يحتمل المراعاة بإسلامه.

و رابعها: الاختيار،

فلا يقع من المكره، إلّا أن يرضى بعد زوال الإكراه، و لو ظهرت دلالة الاختيار وقع، كمخالفة المكره فيما عيّن.


[1] الخلاف: ج 3 ص 379.

[2] المبسوط: ج 6 ص 95.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست