اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 240
فروع:
إن جوّزنا
بيعه عليه، فإذا قال المولى بعتك رقبتك بكذا فقبل عتق كشراء القريب.
و لا ولاء
عليه، إلّا مع الشرط عند الشيخ[1] كما مرّ. و يشكل
ببعد ملك الإنسان نفسه، و لو صحّ فكيف يكون الولاء للبائع، مع أنّه لم يعتقه.
و الاشتراط
يخالف قوله صلّى اللّٰه عليه و آله[2]: الولاء لمن أعتق،
إلّا أن يجعل الاشتراط كضمان الجريرة المستأنف.
الثاني: لو
قال له أنت حرّ على ألف درهم، أو إن أعطيتني ألفاً فأنت حرّ، قيل: يبطل؛ لأنّ
العبد لا يملك، و الثاني تعليق، و يمكن إلحاقهما بالكتابة.
الثالث:
الكتابة الفاسدة لا حكم لها عندنا، فلا ينعتق بالأداء، و من خواص الكتابة وقوعها
بين المالك و عبده، و أنّ العوض و المعوّض ملك للسيّد، و أنّ المكاتب على درجة بين
الاستقلال و عدمه، و أنّه يملك من بين العبيد، و يثبت له أرش الجناية على سيّده
الجاني عليه، و عليه الأرش للسيّد المجني عليه.
[صيغة المكاتبة و شروطها]
و صيغة
العقد كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في وقت كذا فإذا أديت فأنت حرّ، فيقبل العبد
لفظاً. و له شروط:
أحدها: بلوغ المولى و عقله،
فلا يكفي
العشر و إن اكتفينا بها في العتق، سواء أذن الولي أو لا. و لا يصحّ من المجنون
المطبق، و لا الدائر جنونه، إلّا أن يكون حال الإفاقة المعلومة.
و لو كاتب
الولي عنهما فالأقرب الصحّة مع الغبطة، كما يصحّ البيع و العتق معها، و هو المروي
عن معاوية بن وهب[3] عن الصادق عليه السَّلام، و خيرة