responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 240

فروع:

إن جوّزنا بيعه عليه، فإذا قال المولى بعتك رقبتك بكذا فقبل عتق كشراء القريب.

و لا ولاء عليه، إلّا مع الشرط عند الشيخ [1] كما مرّ. و يشكل ببعد ملك الإنسان نفسه، و لو صحّ فكيف يكون الولاء للبائع، مع أنّه لم يعتقه.

و الاشتراط يخالف قوله صلّى اللّٰه عليه و آله [2]: الولاء لمن أعتق، إلّا أن يجعل الاشتراط كضمان الجريرة المستأنف.

الثاني: لو قال له أنت حرّ على ألف درهم، أو إن أعطيتني ألفاً فأنت حرّ، قيل: يبطل؛ لأنّ العبد لا يملك، و الثاني تعليق، و يمكن إلحاقهما بالكتابة.

الثالث: الكتابة الفاسدة لا حكم لها عندنا، فلا ينعتق بالأداء، و من خواص الكتابة وقوعها بين المالك و عبده، و أنّ العوض و المعوّض ملك للسيّد، و أنّ المكاتب على درجة بين الاستقلال و عدمه، و أنّه يملك من بين العبيد، و يثبت له أرش الجناية على سيّده الجاني عليه، و عليه الأرش للسيّد المجني عليه.

[صيغة المكاتبة و شروطها]

و صيغة العقد كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في وقت كذا فإذا أديت فأنت حرّ، فيقبل العبد لفظاً. و له شروط:

أحدها: بلوغ المولى و عقله،

فلا يكفي العشر و إن اكتفينا بها في العتق، سواء أذن الولي أو لا. و لا يصحّ من المجنون المطبق، و لا الدائر جنونه، إلّا أن يكون حال الإفاقة المعلومة.

و لو كاتب الولي عنهما فالأقرب الصحّة مع الغبطة، كما يصحّ البيع و العتق معها، و هو المروي عن معاوية بن وهب [3] عن الصادق عليه السَّلام، و خيرة‌


[1] المبسوط: ج 6 ص 71.

[2] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 38.

[3] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المكاتبة ح 1 ج 16 ص 85.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست