اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 232
و لو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبّر قسراً، فلا يصحّ الرجوع في
تدبيره و إن رجع في تدبيرها، و نقل الشيخ[1] فيه الإجماع، و جوّزه الحليّون[2]؛ لأنّ الفرع لا يزيد على أصله.
درس 163 التدبير ثلاثة
أقسام:
واجب، و لا
يصحّ الرجوع فيه إن قال: للّٰه عليّ عتق عبدي بعد وفاتي، و لو قال
للّٰه عليّ إن أدبّر عبدي فكذلك في ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنّ الغرض التزام
الحريّة بعد الوفاة، لا مجرّد الصيغة، و عن ابن نما[3] جواز
الرجوع، لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة، فيدخل في مطلق التدبير.
و ندب، و
يصحّ الرجوع فيه، و في بعضه إذن العبد أوّلًا.
و في رواية
ابن يقطين[4] إذا أذن العبد في البيع جاز، و هو يشعر باشتراط إذنه، و
لكنّه متروك.
و مكروه،
كتدبير الكافر و المخالف، و يصحّ الرجوع فيه بطريق الأولى.
و صريح
الرجوع رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت و شبهه، دون إنكار التدبير.
أمّا لو
باعه أو وهبه و لمّا ينقض تدبيره، فأكثر القدماء على أنّه لا ينقض
[2]
السرائر: ج 3 ص 33، و الشرائع: ج 3 ص 118، و المختلف: ج 2 ص 636، و الإيضاح: ج 3 ص
548، و الجامع للشرائع: ص 408 و لكن في الجامع للشرائع و في الشرائع و سائر كتب
المحقق تصريح بعدم صحّة الرجوع في تدبير الولد.