responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 232

و لو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبّر قسراً، فلا يصحّ الرجوع في تدبيره و إن رجع في تدبيرها، و نقل الشيخ [1] فيه الإجماع، و جوّزه الحليّون [2]؛ لأنّ الفرع لا يزيد على أصله.

درس 163 التدبير ثلاثة أقسام:

واجب، و لا يصحّ الرجوع فيه إن قال: للّٰه عليّ عتق عبدي بعد وفاتي، و لو قال للّٰه عليّ إن أدبّر عبدي فكذلك في ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنّ الغرض التزام الحريّة بعد الوفاة، لا مجرّد الصيغة، و عن ابن نما [3] جواز الرجوع، لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة، فيدخل في مطلق التدبير.

و ندب، و يصحّ الرجوع فيه، و في بعضه إذن العبد أوّلًا.

و في رواية ابن يقطين [4] إذا أذن العبد في البيع جاز، و هو يشعر باشتراط إذنه، و لكنّه متروك.

و مكروه، كتدبير الكافر و المخالف، و يصحّ الرجوع فيه بطريق الأولى.

و صريح الرجوع رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت و شبهه، دون إنكار التدبير.

أمّا لو باعه أو وهبه و لمّا ينقض تدبيره، فأكثر القدماء على أنّه لا ينقض‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 385.

[2] السرائر: ج 3 ص 33، و الشرائع: ج 3 ص 118، و المختلف: ج 2 ص 636، و الإيضاح: ج 3 ص 548، و الجامع للشرائع: ص 408 و لكن في الجامع للشرائع و في الشرائع و سائر كتب المحقق تصريح بعدم صحّة الرجوع في تدبير الولد.

[3] لم نعثر عليه.

[4] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 79.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست