responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 205

موته له و كسبه قبل موت السيّد موروث قطعاً، إن اشترطنا إيقاع الصيغة من الوارث، و إن اجتزأنا بحصول شرط النذر في العتق فإشكال، من الشكّ في كون موت السيّد كاشفاً عن حصول الشرط، أو أنّ له مدخلًا في السببيّة. و كذا لو وجد له ولد بين الملك و الموت.

و لو علّق العتق بالنذر و شبهه على فعل، كالوطء لزم، فلو أخرجها عن ملكه بطل، فلو عادت لم يعد النذر، و الخبر [1] الصحيح عن أحدهما عليهما السَّلام ليس فيه نذر، بل مجرّد التعليق، و حمله الأصحاب على النذر موافقة للأُصول، و توقّف بعضهم في حلّه بخروجها عن الملك؛ لنفوذ النذر في ملك الغير.

و يضعّف بأنّ قرينة الحال تخصّصه بملكه و قد زال، كما قال في الرواية: قد خرجت من [2] ملكه.

نعم لو عمّم الشرط، كقوله متى وطئتها فهي حرّة لم ينحل النذر بخروجها، فلو عادت و وطئ تحرّرت.

و لو نذر عتق كلّ عبد له قديم، حمل على ستة أشهر فصاعداً، و لو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم، و عتق الجميع إن كانوا قد ملكوا دفعة. و كذا كلّ أمة قديمة.

أمّا لو نذر الصدقة بماله القديم، أو أبرأ غريمة القديم، ففي الحمل على الحقيقة الشرعيّة أو العرفية إشكال.

و لو مرّ بعاشر فقال: عبيدي أحرار أو كنت أعتقتهم فلا عبرة به إنشاء و لا إخباراً، ما لم يقصد العتق، أو يكن قد أعتق منهم شيئاً، فينصرف إليه و إن كان واحداً باطناً، و في الظاهر، قيل: يطالب بما يصدق عليه الجمع، كالثلاثة‌


[1] وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 60.

[2] في «م» و «ز»: عن.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست