اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 205
موته له و كسبه قبل موت السيّد موروث قطعاً، إن اشترطنا إيقاع الصيغة
من الوارث، و إن اجتزأنا بحصول شرط النذر في العتق فإشكال، من الشكّ في كون موت
السيّد كاشفاً عن حصول الشرط، أو أنّ له مدخلًا في السببيّة. و كذا لو وجد له ولد
بين الملك و الموت.
و لو علّق
العتق بالنذر و شبهه على فعل، كالوطء لزم، فلو أخرجها عن ملكه بطل، فلو عادت لم
يعد النذر، و الخبر[1] الصحيح عن أحدهما عليهما السَّلام ليس فيه
نذر، بل مجرّد التعليق، و حمله الأصحاب على النذر موافقة للأُصول، و توقّف بعضهم
في حلّه بخروجها عن الملك؛ لنفوذ النذر في ملك الغير.
و يضعّف
بأنّ قرينة الحال تخصّصه بملكه و قد زال، كما قال في الرواية: قد خرجت من[2] ملكه.
نعم لو عمّم
الشرط، كقوله متى وطئتها فهي حرّة لم ينحل النذر بخروجها، فلو عادت و وطئ تحرّرت.
و لو نذر
عتق كلّ عبد له قديم، حمل على ستة أشهر فصاعداً، و لو نقصوا عن ذلك احتمل عتق
أقدمهم إن كان فيهم أقدم، و عتق الجميع إن كانوا قد ملكوا دفعة. و كذا كلّ أمة
قديمة.
أمّا لو نذر
الصدقة بماله القديم، أو أبرأ غريمة القديم، ففي الحمل على الحقيقة الشرعيّة أو
العرفية إشكال.
و لو مرّ
بعاشر فقال: عبيدي أحرار أو كنت أعتقتهم فلا عبرة به إنشاء و لا إخباراً، ما لم
يقصد العتق، أو يكن قد أعتق منهم شيئاً، فينصرف إليه و إن كان واحداً باطناً، و في
الظاهر، قيل: يطالب بما يصدق عليه الجمع، كالثلاثة
[1]
وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 60.