responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 204

بطل العتق.

و لو شرط عليه مالًا فأولى باشتراط القبول؛ لأنّ الخدمة استثناء و المال منفرد عن الرقّية هذا.

[أحكام نذر العتق]

و لو نذر عتق أوّل ما يملك أو أوّل ما تلده أمته فملك جماعة، و ولدت توأمين دفعة عتق الجميع، و الشيخ [1] لم يقيّد في الولادة بالدفعة، كما في الرواية [2] من قضاء أمير المؤمنين عليه السَّلام، و نزّلها ابن إدريس [3] على إرادة الناذر أوّل حمل.

و لو قال أوّل مملوك، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلًا عتق واحد بالقرعة؛ لصحيح الحلبي [4] عن الصادق عليه السَّلام، و قال ابن الجنيد [5]:

يتخير؛ لرواية الصيقل [6] عنه عليه السَّلام، و أبطل ابن إدريس [7] النذر رأساً؛ لعدم الأولويّة.

و الفرق بين أوّل مملوك، و بين أوّل ما يملك، بناء على أنّ ما موصولة فتعمّ، فيسري العموم إلى الأوّل، و أمّا مملوك فنكره في الإثبات، و هي غير عامّة، و لو جعلت ما مصدريّة ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم. و لو أُريد بمملوك الجنس ساوي ما في الحكم.

و لو نذر عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق، إلّا أنّه يشترط تعقّب‌


[1] النهاية: ص 544.

[2] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 35.

[3] السرائر: ج 3 ص 13.

[4] وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 58.

[5] المختلف: ج 2 ص 625.

[6] وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 59.

[7] السرائر: ج 3 ص 12.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست