اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 204
بطل العتق.
و لو شرط
عليه مالًا فأولى باشتراط القبول؛ لأنّ الخدمة استثناء و المال منفرد عن الرقّية
هذا.
[أحكام نذر العتق]
و لو نذر
عتق أوّل ما يملك أو أوّل ما تلده أمته فملك جماعة، و ولدت توأمين دفعة عتق
الجميع، و الشيخ[1] لم يقيّد في الولادة بالدفعة، كما في الرواية[2] من قضاء
أمير المؤمنين عليه السَّلام، و نزّلها ابن إدريس[3] على إرادة
الناذر أوّل حمل.
و لو قال
أوّل مملوك، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلًا عتق واحد بالقرعة؛ لصحيح الحلبي[4] عن الصادق
عليه السَّلام، و قال ابن الجنيد[5]:
يتخير؛
لرواية الصيقل[6] عنه عليه السَّلام، و أبطل ابن إدريس[7] النذر
رأساً؛ لعدم الأولويّة.
و الفرق بين
أوّل مملوك، و بين أوّل ما يملك، بناء على أنّ ما موصولة فتعمّ، فيسري العموم إلى
الأوّل، و أمّا مملوك فنكره في الإثبات، و هي غير عامّة، و لو جعلت ما مصدريّة
ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم. و لو أُريد بمملوك الجنس ساوي ما في الحكم.
و لو نذر
عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق، إلّا أنّه يشترط تعقّب