responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 145

و لو كان عن التدبير، فالظاهر عدم الرجوع؛ لقدرته على نقضه، إلّا أن يكون منذوراً و قلنا بعدم جواز الرجوع.

و لو رجعا بعد موته اغرما للورثة، و يحتمل التغريم للوارث.

و إن رجعا في حياة المورث إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث، فنفوذ عتقه مسبّب عن الشهادة. و لا فرق بين العمد و الخطأ في ذلك كلّه سوى الدم. نعم يعزّر المعترف بالعمد دون المخطئ.

و لو ثبت التزوير نقض الحكم، و عزّروا و شهّروا و غرّموا ما فات بشهادتهم.

و إنّما يثبت التزوير بقاطع، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما. لأنّه تعارض، و لا بإقرارهما؛ لأنّه رجوع.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست