اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 144
تعمّدت قتل و ردّ الباقون عليه، ثلاثة أرباع ديته، و إن قال أوهمت
فعليه ربع الدية، و يظهر ذلك من كلام ابن الجنيد[1]، و قصّر الحلّيون[2] الحكم على المقرّ.
و لو رجعا
عن الطلاق قبل الدخول، اغرما النصف الذي غرمه؛ لأنّه كان معرّضا للسقوط بردّتها،
أو الفسخ لعيب، و بعد الدخول لا ضمان، إلّا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر
المثل، و أبطل في الخلاف[3] ضمان البضع، و إلّا يحجّر على المريض في
الطلاق، إلّا أن يخرج البضع من ثلث ماله، و في النهاية[4] لو رجعا عن
الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل و ضمنا المهر للثاني، و حمل على تزويجها لا
بحكم الحاكم.
و لو رجعا
عن الشهادة للزوج بالنكاح و قد دخل، غرما لها الزائد عن المسمّى من مهر المثل إن
كان، و لو طلّق قبل الدخول فلا غرم.
و لو كان
الشهادة للزوجة و رجعا غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل، و إلّا فالزائد عن مهر
المثل من المسمّى إن كان.
و لو رجعا
عن الشهادة بالمكاتبة، فإن ردّ في الرقّ فلا شيء إن كان قد استوفى منافعه، و إلّا
احتمل ضمان أُجرتهما، و إن عتق بالمكاتبة ضمنا القيمة؛ لأنّ ما قبضه كسبه، فلا
يحسب عليه.
و لو أراد
السيّد تعجيل غرمهما لزمهما نقض قيمة المكاتب على القنّ. و كذا لو رجعا عن الشهادة
بالاستيلاد. و لو رجعا عن الشهادة بالعتق غرما القيمة.
[2] ابن
إدريس في السرائر: ج 2 ص 144 و المحقق في الشرائع: ج 4 ص 143 و العلامة في
المختلف: ج 2 ص 726 و فخر المحققين في الإيضاح: ج 4 ص 453 و ابن سعيد في الجامع
للشرائع: ص 545 و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: ج 4 ص 324.