responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 144

تعمّدت قتل و ردّ الباقون عليه، ثلاثة أرباع ديته، و إن قال أوهمت فعليه ربع الدية، و يظهر ذلك من كلام ابن الجنيد [1]، و قصّر الحلّيون [2] الحكم على المقرّ.

و لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول، اغرما النصف الذي غرمه؛ لأنّه كان معرّضا للسقوط بردّتها، أو الفسخ لعيب، و بعد الدخول لا ضمان، إلّا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل، و أبطل في الخلاف [3] ضمان البضع، و إلّا يحجّر على المريض في الطلاق، إلّا أن يخرج البضع من ثلث ماله، و في النهاية [4] لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل و ضمنا المهر للثاني، و حمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.

و لو رجعا عن الشهادة للزوج بالنكاح و قد دخل، غرما لها الزائد عن المسمّى من مهر المثل إن كان، و لو طلّق قبل الدخول فلا غرم.

و لو كان الشهادة للزوجة و رجعا غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل، و إلّا فالزائد عن مهر المثل من المسمّى إن كان.

و لو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة، فإن ردّ في الرقّ فلا شي‌ء إن كان قد استوفى منافعه، و إلّا احتمل ضمان أُجرتهما، و إن عتق بالمكاتبة ضمنا القيمة؛ لأنّ ما قبضه كسبه، فلا يحسب عليه.

و لو أراد السيّد تعجيل غرمهما لزمهما نقض قيمة المكاتب على القنّ. و كذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد. و لو رجعا عن الشهادة بالعتق غرما القيمة.


[1] المختلف: ج 2 ص 726.

[2] ابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 144 و المحقق في الشرائع: ج 4 ص 143 و العلامة في المختلف: ج 2 ص 726 و فخر المحققين في الإيضاح: ج 4 ص 453 و ابن سعيد في الجامع للشرائع: ص 545 و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: ج 4 ص 324.

[3] الخلاف: ج 3 ص 351.

[4] النهاية: ص 336.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست