responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 143

درس 150 في الرجوع

إذا رجع الشاهدان قبل الحكم لم يحكم، و إن رجعا بعد الحكم بالمال غرما للمشهود عليه، و إن كانت العين قائمة أو لم يستوف المال على الأصح، و في النهاية [1] تستعاد العين القائمة، و في الوسيلة [2] كذلك، و إنّه لو كان قبل استيفاء الحقّ نقض الحكم.

و لا ريب في أنّ الرجوع فيما يوجب الحدّ قبل استيفائه يبطل الحدّ، سواء كان للّٰه تعالى أو للإنسان؛ لقيام الشبهة الدارئة.

و لو اصطلح الغريمان بعد الحكم على قدر، ثمّ رجعا غرما أقل الأمرين، و لو أبرأه فلا رجوع، و لو رجع أحدهما أُغرم نصيبه.

و لو زادوا على اثنين، فالمغروم موزّع على الجميع على الأصح.

و لو كان رجل و عشر نسوة فعليه السدس- و قيل: النصف- و على كلّ واحدة نصف السدس.

و لو قال شهود القتل تعمّدنا الكذب، اقتصّ منهم و من بعضهم، و ردّ عليه ما زاد عن جنايته. و لو [3] قالوا أخطأنا، فالدية. و لو تفرّقوا في العمد و الخطأ، فعلى كلّ واحدٍ لازم قوله.

و لو تأوّل المتعمّد بظنّ أنّه لا يقبل قوله، قيل: يقتصّ منه، كما يقتصّ ممن قتل مريضاً بضرب لا يقتل مثله؛ لظنّه صحّته.

و لو رجع أحد الأربعة في الزنا اختصّ بالحكم، و في النهاية [4] إن قال‌


[1] النهاية: ص 336.

[2] الوسيلة: ص 234.

[3] في باقي النسخ: و ان.

[4] النهاية: ص 335.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست