اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 139
و سادسها: ما
يثبت بشهادة رجل واحد،
و هو هلال
شهر رمضان عند سلار[1]، و في الإفطار عند تمام الثلاثين على هذا
القول نظر، أقربه ذلك؛ لأنّه قد يثبت ضمناً ما لا يثبت صريحاً، كالنسب و الولادة.
و سابعها: ما يثبت بشهادة
امرأة واحدة،
و هو
الوصيّة بالمال و الاستهلال فيثبت ربع الوصيّة و ربع الميراث، و بالمرأتين النصف،
و بثلث ثلاثة الأرباع و بأربع الجميع، كلّ ذلك بغير يمين. و لو حلف مع المرأتين
ثبت الجميع، و ظاهر ابن البرّاج[2] اشتراط تعذّر
الرجال، و تبعه ابن إدريس[3].
و لا يجوز
للمرأة تضعيف المال، ليصير[4] ما أوصى به الربع،
فلو فعلت قُبِلَ ظاهراً. و في استباحة المشهود له ذلك مع علمه بالحال نظر، أقربه
ذلك إن علم بالوصيّة.
و لو شهد
عدل واحد، ففي إلحاقه بالمرأة، أو بالمرأتين، أو سقوط شهادته، أو التفصيل بعلم
الموصى له بالوصيّة فيحلف معه، و إن لم يعلم الحقّ بالمرأة أوجه، و أشكل منه
الخنثى.
من قبول
شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يطّلع عليه الرجال، كعيوب النساء، و العذرة،
و الحيض، و النفاس، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و لو لم يوجد إلّا امرأة
مأمونة قبلت.