responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 139

و سادسها: ما يثبت بشهادة رجل واحد،

و هو هلال شهر رمضان عند سلار [1]، و في الإفطار عند تمام الثلاثين على هذا القول نظر، أقربه ذلك؛ لأنّه قد يثبت ضمناً ما لا يثبت صريحاً، كالنسب و الولادة.

و سابعها: ما يثبت بشهادة امرأة واحدة،

و هو الوصيّة بالمال و الاستهلال فيثبت ربع الوصيّة و ربع الميراث، و بالمرأتين النصف، و بثلث ثلاثة الأرباع و بأربع الجميع، كلّ ذلك بغير يمين. و لو حلف مع المرأتين ثبت الجميع، و ظاهر ابن البرّاج [2] اشتراط تعذّر الرجال، و تبعه ابن إدريس [3].

و لا يجوز للمرأة تضعيف المال، ليصير [4] ما أوصى به الربع، فلو فعلت قُبِلَ ظاهراً. و في استباحة المشهود له ذلك مع علمه بالحال نظر، أقربه ذلك إن علم بالوصيّة.

و لو شهد عدل واحد، ففي إلحاقه بالمرأة، أو بالمرأتين، أو سقوط شهادته، أو التفصيل بعلم الموصى له بالوصيّة فيحلف معه، و إن لم يعلم الحقّ بالمرأة أوجه، و أشكل منه الخنثى.

و ثامنها: ما قاله المفيد [5] رحمه اللّٰه:

من قبول شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يطّلع عليه الرجال، كعيوب النساء، و العذرة، و الحيض، و النفاس، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و لو لم يوجد إلّا امرأة مأمونة قبلت.

و نحوه قول سلار [6].


[1] المراسم: ص 233.

[2] المهذب: ج 2 ص 559.

[3] السرائر: ج 2 ص 138.

[4] في باقي النسخ: فيصير.

[5] المقنعة: ص 727.

[6] المراسم: ص 233.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست