responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 140

تنبيهات:

ذهب الحسن [1]، و ابن الجنيد [2] إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق، و هو نادر، مع أنّ في المبسوط [3] ذلك، و فيه: قبول شهادتهن منضمّات في قتل يوجب القود.

و في النهاية [4] يجب بشهادتهن الدية لا القود، و اختاره جماعة و الفاضل [5]، جمعاً بين الأخبار [6]، و بالغ الحلبي [7] فاثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس، و بالمرأتين النصف؛ لئلا يطل الدم.

و منع في الخلاف [8] و موضع من المبسوط [9] من قبول امرأتين و رجل في الوديعة، و حمله الفاضل [10] على دعوى الودعي لا المالك. و يشكل بأنّ الودعي ينفي عنه الضمان، و هو مال.

درس 149 في الشهادة على الشهادة

و إنّما تجوز مرّة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته، و محلّها حقوق الناس،


[1] المختلف: ج 2 ص 714.

[2] المختلف: ج 2 ص 714.

[3] المبسوط: ج 8 ص 172.

[4] النهاية: ص 333.

[5] المختلف: ج 2 ص 714.

[6] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الشهادات ح 1، 32، 42 ج 18 ص 258.

[7] الكافي في الفقه: ص 439.

[8] الخلاف: ج 3 ص 326 مسألة 4.

[9] المبسوط: ج 8 ص 236.

[10] المختلف: ج 2 ص 716.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست