responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 137

و الردّة و القذف و الطلاق و الرجعة و العدّة و الخلع- على قول- [1] و الوكالة و الوصاية و النسب و الهلال و الجناية الموجبة للقود- على قول- [2] و العتق و الولاء و التدبير و الكتابة.

و قوّى في المبسوط [3] ثبوت العتق بشاهد و امرأتين، و في الخلاف [4] نفاه.

و النكاح عند المفيد [5] و سلار [6] و ابن إدريس [7] واحد قولي الشيخ [8]، و أثبته الصدوقان [9] و جماعة برجل و امرأتين، لرواية محمَّد بن الفضل [10] عن الرضا عليه السَّلام و غيرها [11]، و بإزائها رواية السكوني [12] عن عليّ عليه السَّلام، و الثبوت قويّ. و البلوغ، و الجرح، و التعديل، و العفو عن القصاص. و ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالًا، و لا المقصود به [13] المال.

و رابعها: ما يثبت برجلين، أو رجل و امرأتين، أو رجل و يمين، أو امرأتين و يمين،

و هو ما كان مالًا أو الغرض منه المال، كقتل الخطأ و جرح العمد‌


[1] هذه الجملة غير موجودة في «م» و «ق».

[2] هذه الجملة غير موجودة في الأصل و «ق».

[3] المبسوط: ج 8 ص 172.

[4] الخلاف: ج 3 ص 326 مسألة 4.

[5] المقنعة: ص 727.

[6] المراسم: ص 233.

[7] السرائر: ج 2 ص 115.

[8] الخلاف: ج 3 ص 326 مسألة 4.

[9] المختلف: ج 2 ص 712، الجوامع الفقهية، كتاب المقنع: ص 33.

[10] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 258.

[11] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 258.

[12] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18 ص 258.

[13] في «م» و «ز»: منه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست