اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 137
و الردّة و القذف و الطلاق و الرجعة و العدّة و الخلع- على قول-[1] و الوكالة و الوصاية و النسب و الهلال
و الجناية الموجبة للقود- على قول-[2] و العتق و الولاء و التدبير و الكتابة.
و قوّى في
المبسوط[3] ثبوت العتق بشاهد و امرأتين، و في الخلاف[4] نفاه.
و النكاح
عند المفيد[5] و سلار[6] و ابن إدريس[7] واحد قولي
الشيخ[8]، و أثبته الصدوقان[9] و جماعة
برجل و امرأتين، لرواية محمَّد بن الفضل[10] عن الرضا عليه
السَّلام و غيرها[11]، و بإزائها رواية السكوني[12] عن عليّ
عليه السَّلام، و الثبوت قويّ. و البلوغ، و الجرح، و التعديل، و العفو عن القصاص.
و ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالًا، و لا المقصود به[13] المال.
و رابعها: ما يثبت برجلين،
أو رجل و امرأتين، أو رجل و يمين، أو امرأتين و يمين،
و هو ما كان
مالًا أو الغرض منه المال، كقتل الخطأ و جرح العمد